جديدنا : مجلة عالم الرومانسية العدد السادس - مجلة زخات مطر العدد الأول - صحف - صور ماسنجر - موقع اطفال - ازياء - صور ديكور - جمال حواء - سيارات - نكت - صور صور

اكتب بريدك في المربع ثم اضغط على "اشتراك" لكي يصلك جديد المنتديات على بريدك مباشرة
البريد الإلكتروني:


العودة   منتدى منتديات عالم الرومانسية > منتديات عامة > المنتدى العام و النقاشات الجاده
التسجيل تعليمات قائمة الأعضاء الأوسـمـة التقويم أعمال مميزة مسابقات المنتدى اجعل كافة الأقسام مقروءة

المنتدى العام و النقاشات الجاده مواضيع عامه , نقاشات ساخنه , الاتجاه المعاكس , مقالات عامة , حوارات هادفه , مستجدات الساحه العربية , حرية الرأي و الرأي الآخر (اختلاف الأراء لا يفسد للود قضيه).

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
قديم 09-04-2005, 10:42 PM   رقم المشاركة : 1 (permalink)
king_mohammad2
رومانسي مجتهد





king_mohammad2 غير متصل

 

 

بعد كل هذا قررت أن أصبح سني





*
*
*
*
*
*
*
*
*
*



نعم إستقربتم من موضوعي

نعم قررت أن أصبح سني

ولاكن ليس بالمعنى الذي تفهمونه

لقد تأكدت بأني على سنة الحق وهي سنة النبي وآل بيته

إذا أنا شيعي وسأبقى إلى الأبد شيعي

لقد لعنتم مذهبنا
لعنتم مشائخنا
لعنتم كتبنا
لعنتمونا

سأطرح عليكم آراء بعض علمائكم وفي كل رأي سأطرح عليه سؤال أتمنى من يجيبني على أسئلتي بوضوح






1- امرأة لا تحل لك فهل يجوز نكاحها ؟

( (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما، تصحيح. )

( اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني / كتاب الحدود / ج1 / ص540 / ط دار المعرفة )

( ( فصل ) وإن استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها أو تزوج ذات رحم محرم فوطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد لانه لا تأثير للعقد في إباحة وطئها فكان وجوده كعدمه ، وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها ففيه قولان ( أحدهما ) أنه يجب عليه الحد لان ملكه لا يبيح وطأها بحال فلم يسقط الحد ( والثانى ) أنه لا يجب عليه الحد ، وهو الصحيح ... )

( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص 20 / ط دار الفكر )


( رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لاحد عليه سواء كان عالما بذلك أوغير عالم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك )

( المبسوط للسرخسي / ج 9 / ص 85 / ط دار المعرفة 1406 هـ )



( حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه )

( شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة / ج 3 / ص 149 / ط دار الكتب العلمية الثالثة 1996 )







2-( ( مسألة ) ( وان وطئ ميتة أو ملك امة أو اخته من الرضاع فوطئها فهل يحد أو يعزر ؟ على وجهين ) إذا وطئ ميتة فعليه الحد في أحد الوجهين وهو قول الاوزاعي لانه وطئ في فرج آدمية أشبه وطئ الحية ولانه اعظم ذنبا واكثر اثما لانه انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة ( الثاني ) لا حد عليه وهو قول الحسن ، قال ابو بكر وبهذا اقول لان الوطئ في الميتة كلا وطئ لانه عوض مستهلك ولانها لا يشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى تسرع ( شرع ) الزاجر عنها ، واما إذا ملك أمة ( أمه ) أو أخته من الرضاع فوطئها فذكر القاضي عن أصحابنا ان عليه الحد لانه فرج لا يستباح بحال فوجب الحد بالوطئ فيه كفرج الغلام وقال بعض أصحابنا لا حد فيه وهو قول اصحاب الرأي ، الشافعي لانه وطئ في فرج مملوك له يملك المعاوضة عنه وأخذ صداقه فلم يجب الحد عليه كالوط في الجارية المشتركة .... )

( الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامه / ج 10 / ص 185 و186 / ط دار إحياء الكتب العربية )






3-( ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من اعظم العقوبات وقد أختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء على ثلاثة أقوال فذهب أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وخالد بن زيد وعبد الله بن معمر والزهري و ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحق بن راهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعى و قتادة و الأوزاعى والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد فى الرواية الثانية عنه وأبو يوسف ومحمد إلى عقوبته وعقوبة الزاني سواء وذهب الحاكم والإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهى التعزير قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا ... )

( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم / ج1 / ص118 / ط دار الكتب العلمية بيروت )



4-( وقال ابن عقيل في فصوله : فإن كان الوطء في الدبر في حق أجنبية وجب الحد الذي أوجبناه في اللواط ، وعلى هذا فحده القتل بكل حال ، وإن كان في مملوكه –أي عبده - فذهب بعض أصحابنا أنه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة ، وهو قول بعض السلف ).


بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 ص908/ ط مكتبة نزار الباز مكة 1416هـ





5- باب الرخصة فيه (أي الاستمناء)

13593 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء، والمرأة كذلك تدخل شيئا. قلنا لعبد الرزاق: ما تدخل شيئا؟ قال: يريد السق. يقول تستغني به عن الزنا. )


( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 391 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )


قال ابن حزم : فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا إثم فيه . وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء، لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح، ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها، فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراما أصلا ، لقول الله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) الأنعام، وليس هذا مما فصل فهو حلال لقوله تعالى (خلق لكم ما في الأرض جميعا) البقرة، إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل، وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى . )

( المحلى لابن حزم / ج11/ ص392 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)





6-( وأباحه ـ يعني الاستمناء ـ قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال: وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء. ..... عن ابن عمر أنه قال: إنما هو عصب تدلكه. وبه إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي، يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل. قال قتادة: وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتى ينزل قال: كانوا يفعلون في المغازي. وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال: هو ماؤك فأهرقه يعني الاستمناء. وعن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك. قال عبد الرزاق: وذكره معمر عن أيوب السختياني أو غيره عن مجاهد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء. وعن عمرو بن دينار ما أرى بالاستمناء بأسا . قال أبو محمد رحمه الله: الأسانيد عن ابن عباس وابن عمر في كلا القولين مغمورة ، لكن الكراهة صحيحة عن عطاء، والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن، وعن عمرو بن دينار وعن زياد أبي العلاء وعن مجاهد، ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا وهؤلاء كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم .

( المحلى لابن حزم / ج11 / ص393 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)




7-إنه حرام ، إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا ، أو خوفا على صحته ، ولم تكن له زوجة أو أمة ، ولم يقدر على الزواج ، فإنه لا حرج عليه .
وأما ابن الحزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها. وإذا كان مباحا فليس بينه ولا زيادة إلا تعمد إنزال المنى ، فليس حراما أصلا لقوله تعالى . وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم . )


( فقه السنة- للسيد سابق / ج2 / ص435/ باب (الاستمناء) / ط دار الكتاب العربي )




8-( ومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحالات ، وواجب في بعضها الآخر ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته . أما الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية ، و الزيدية . وحجتهم في التحريم أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج في كل الحالات ، إلا بالنسبة للزوجة ، وملك اليمين . فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين و استمنى ، كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم . يقول الله سبحانه : " والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " . وأما الذين ذهبوا الى التحريم في بعض الحالات ، والوجوب في بعضها الآخر ، فهم الأحناف فقد قالوا : إنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزنا بدونه ، جريا على قاعدة : ارتكاب أخف الضررين . وقالوا : إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها . وقالوا : إنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة ، ولم يكن عنده زوجة أو أمة و استمنى بقصد تسكينها . وأما الحنابلة فقالوا : إنه حرام ، إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا ، أو خوفا على صحته ، ولم تكن له زوجة أو أمة ، ولم يقدر على الزواج ، فإنه لا حرج عليه . وأما ابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه ، لان مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها . وإذا كان مباحا فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني ، فليس ذلك حراما أصلا ، لقول الله تعالى : " وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم ". وليس هذا ما فصل لنا تحريمه ، فهو حلال لقوله تعالى : " خلق لكم ما في الأرض جميعا " . قال : وإنما كره الاستمناء لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل وروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى . وممن كرهه ابن عمر ، وعطاء . وممن أباحه ابن عباس ، والحسن ، وبعض كبار التابعين . وقال الحسن : كانوا يفعلونه في المغازي . وقال مجاهد : كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك ، وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه . )

( فقه السنة- للسيد سابق / ج2 / ص434-436 / باب (الاستمناء) / ط دار الكتاب العربي )




9-( وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل ...)

( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 / ص906 / ط مكتبة نزار الباز- مكة 1416- الأولى )




10- ( و من نكح يده ، و تلذذ بها ، أو إذا أتت المرأة المرأة ، و هو السحاق ، فلا يقام حد في هذه الصورة بإجماع العلماء ، لأنها لذة ناقصة ، و إن كانت محرمة ، و الواجب التعزير على الفاعل حسب ما يراه الإمام زاجراً له عن المنكر. )

( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – الاستمناء باليد / ص1223 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت


11-يقول ابن الماجشون – فقيه مالكي وهو صاحب مالك - :
( إن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدِم - بكسر الدال- إذا وطئها .. )

( المحلى لابن حزم / ج11 / ص251/ ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)


12-( الحنفية قالوا : إذا استأجر الرجل امرأة للزنا – فقبلت ، و وطئها ، فلا يقام الحد عليهما و يعزران بما يرى الإمام ، و عليها إثم الزنا يوم القيامة. لماروى ان امرأة طلبت من راعى غنم في الصحراء أن يسقيها لبناً ـ فأبى أن يعطيها اللبن حتى تمكنه من نفسها، ونظراً لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطئها الراعي ثم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب ، فدرأ الحد عنهما وقال: ذلك مهرها، وعد هذا استئجاراً لها. )

( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – استئجار المرأة للزنا / ص1193 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )


( قوله ( وإن استأجر امرأة . ) روى محمد بن حزم بسنده أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لى فلقينى رجل فحفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر ويشير بيده مهر مهر مهر ثم تركها . وبه إلى عبد الرزاق أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت فحثى لى ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ، فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد وقال أبو محمد ( ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان عن مطارفة وأما ما كان عن عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه . )

( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص 25 )

( رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبى حنيفة )

( المبسوط – السرخسي / ج 9 / ص 58 / ط دار المعرفة 1406هـ )




12-( ويشترط في النظر أمور: ...... الثالث: أن يرى نفس الفرج لا صورته المنطبعة في مرآة أو ماء، فلو كانت متكئة و رأى صورة فرجها الداخل في المرآة بشهوة فإنها لا تحرم، و كذا لو كانت كذلك على شاطئ ماء، أما إذا كانت موجودة في ماء صاف فرآه و هي في نفس الماء فإن الرؤيا على هذا تحرم لأنه رآه بنفسه لا بصورته. )

( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب النكاح – مبحث فيما تثبت فيه حرمة المصاهرة / ص848 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )





13-( ... قال الجمهور لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قالوا ولا ينظر وجهها وكفيها وقال الأوزاعي يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة وقال ابن حزم ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها وعن أحمد ثلاث روايات الأولى كالجمهور والثانية ينظر إلى ما يظهر غالبا والثالثة ينظر إليها متجردة وقال الجمهور أيضا يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير أذنها ... )

( فتح الباري / ج9 / ص149 ط دار إحياء التراث – الرابعة )




14-في قول الحنفية تحت قسم ( زنا العاقل بالمجنون ) :

( .. و إذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبياً غير بالغ ، أو مجنوناً و مكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد و لا على من واقعها ، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا ... )


( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – زنا العاقل بالمجنون / ص1175 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )




15-امرأة حامل لا زوج لها فلا حد عليها !

( الشافعية : قالوا : عندهم روايتان : أظهرهما أنها لا يجب عليها الحد ، و إن لم تأت في دعوى الاستكراه بأمارة تدل على صدقها ، و لم تأت في دعوى الزوجية ببينة ، لأن الحد لا يثبت إلا بشهود أو إقرار ، و لم يثبت هنا ، و لأن الحدود تسقط بالشبهات ، و هذه شبهة ، فمجرد الحمل لا يثبت به الحد ، بل لا بد من الاعتراف ، أو البينة. )


( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – ظهور الحمل على امرأة لا زوج لها / ص1193 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )



16-نقل ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه « المغني » عن أحد فقهائهم ، ج9 ص54 الطبعة الأولى 1405 هـ ، دار الفكر - بيروت
( .. وكـذلك لـو استدخلت امــرأة ذكـر صـبي لم يبلـغ عشـرا لا حـد عليهـا .. )




17-( وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار .. ) .

( بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية / ج 4 / ص 905 )


( .. ومن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه ..... وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل أشيــاء مثــل الذكــر .. )
( كشف القناع - منصور بن يونس البهوتي الحنبلي / ج6 / كتاب الحدود / باب التعزير / ط دار الكتب العلمية الاولى 1418م ، وهي تعليقة على متن وهو كتاب الإقناع للحجاوي الصالحي )




18- قال البلقيني ووطء الميتة لا يوجب الحد على الأصح... )

( الإقناع للشربيني / ج 2 / ص 638 / ط دار الفكر 1415هـ )

( ... وبخلاف إدخال امرأة ذكر ميت غير زوج في فرجها فلا تحد فيما يظهر لعدم اللذة كالصبي )

( حاشية الدسوقي / ج4 / ص 314 / ط دار الفكر )





19-( لو أن رجلا وقع على نعجة فحملت منه وولدت إنساناَ فكبر ذلك الإنسان وصار إمام جماعة وصلى بالناس في يوم عيد الأضحى فهل لهم أن يضحوا به بالإمام الذي صلى بهم – باعتبار أن أمه نعجة – فيصح أن يكون من الأضاحي ؟؟
يقول هذا الفقيه : يجوز ذلك ويجزيهم. )


( ما لا يجوز فيه الخلاف لعبد الجليل عيسى / ص80 فصاعدا )
( لو شق ذكره نصفين فأدخل أحدهما في زوجة ، والآخر في زوجة أخري ، وجب عليه الغسل دونهم. )

( حواشي الشرواني على تحفة المحتاج لعبدالحميد الشرواني / ج 1 / ص 260 / كتاب الطهارة / ط دار إحياء التراث )


( لو أدخل أحدهما في قبلها ، والأخرى في دبرها ، وجب الغسل. )

( المصدر السابق )



( لو دخل ذكره في دبره فيجب عليه الغسل. )

( المصدر السابق / ص262 )







قديم 09-05-2005, 12:00 AM   رقم المشاركة : 2 (permalink)
yahmedy
رومانسي مجتهد
 
الصورة الرمزية yahmedy





yahmedy غير متصل

 




بقولك نعم قررت أن أصبح سني........... فهذا لا يشير ألا على شكك بمذهبك .




قديم 09-05-2005, 01:27 AM   رقم المشاركة : 3 (permalink)
أزرق13
رومانسي مبتديء





أزرق13 غير متصل

 




اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــه أيش هذى الموضوع الخطير
ما شاء الله عليك حافظ 30جزء من القرآن


أذكر أيه وحده على الاقل أو حديث يا عالم

لكن تدري شلون قول لنا نشيدة

أبدأ ...عصفوري عصفور ي يمشي ويضرب بوري ويطير بجنحانه ويسمع الحانه


نحن نهنئك على العبقريه هذي

تحتاج كورس في مدينة (قم )بالولايات المتحده




آخر تعديل أزرق13 يوم 09-05-2005 في 01:36 AM.

قديم 09-05-2005, 11:26 AM   رقم المشاركة : 4 (permalink)
القاتله
أمير الرومانسية






القاتله غير متصل

 

 




king_mohammad2

هل عدم اقامه الحد يعني انه الامر جائز ؟؟

ام انك لا تفرق بين اقامه عدم اقامه الحد ويجوز ؟؟

يعني ليتك تفهم فهم ولا تخرط خرط

اذا حصلت فتوى تبيح الزنا بالمحارم وتقلك يجوز وقتها تعا لعندنا وقول شوفوا
او اي امر من الامور الي وضعتها هات لنا كلمه يجوووووووووووووووووووووز




آخر تعديل القاتله يوم 09-05-2005 في 11:30 AM.

قديم 09-05-2005, 11:34 AM   رقم المشاركة : 5 (permalink)
القاتله
أمير الرومانسية






القاتله غير متصل

 

 




ده نقل بسيط من موضوع عن الاباحيه والجنس في دين الشيعه عسى بس
يعجبك دينك الي انت مبسوط فيه دين اللعن والزنا والشركيات

اقتباس:
تخرج البكر الشيعية من بيتها فيعمل فيها من الخلف ــوهذا جائز ــ وليس ذلك دعارة ولا إباحية جيدا .. ولا تنبح علينا إذهب وأنبح على من أملى عليك دينك ....

هل يجوز للفتيات الابكار التمتع بدون اذن الولي كالاب؟

اليكم اقوال صفوة علمائكم بجواز ان تتمتع الفتيات الابكار ولو بدون اذن ابائهن ولكن يحاولوا الحفاظ على بكارتهن بقدر المستطاع ولا مانع ان يتم التمتع من الدبر وتعلمون ان النكاح التمتعي الجنسي المؤقت لا يحتاج الى شهود وليس به طلاق ولا ميراث. وجميع الشيعه الاماميه يعلمون ان الرجل والمرأه اذا تلاقيا في اي مكان ورغبا في اجراء عمليه جنسيه سريعه ولمدة ساعه او ساعتين فلا مانع...وهذا كله باسم محمد وال محمد....هذا فجور وليس دين...هذا تهييج للرذيله وقمع للفضيله...تخيلوا وانتم تقرأون الادله ادناه انها وقعت في يد بنات الشيعه واولادهم فلكم تخيل واقع منازلهم..بل اذا تزوج الشاب الشيعي فتاة من الشيعه بكرا الا يساوره الظن ان زوجته هذه قد تمتعة كثيرا مع رجال قبله ومارسة الجنس من الدبر مرارا وتكرارا...الا يحق لنا ان نتساءل عن عفة بنات الشيعه بعد هذه الروايات التي ينسبونها زورا وبهتانا انها من اقوال الائمه من آل البيت كما نسبوا زورا وبهتانا روايات كاذبه خبيثه على ال البيت انهم قالوا بتحريف القران وانهم قالوا بكسر ضلع الزهراء وكفر الصحابه وكفر امهات المؤمنين وان الخلافه مغتصبه..هذه الايدي الخبيثه هي التي وضعت روايات المتعه والجنس للشيعه باسم محمد وال محمد حتى قرانا فتاوى سادات الشيعه بقم رائدة التمتع الجنسي باسم الدين وباسم الزهراء الطاهره وباسم حيدرة الكرار الامام الطاهر الورع التقي ابا الحسنين....وكلما تدين الشيعي والشيعيه زاد شبقهم الجنسي باسم المتعه..وكلما بعد الشيعي عن دينه رايته اقرب الى العفه والنزاهه من الوقوع بمستنقع الرذيله الجنسيه التي البسوها لباس الدين زورا وبهتانا والهدف تحطيم الدين وهو الهدف نفسه من وراء مئات الروايات التي تقول ان ال البيت يقولون بتحريف القران والتي اثبت الخوئي ان كثيرا من هذه الروايات بتحريف القران صحيحه وصادره عن الائمه من ال البيت.
المهم ياشيعه ....هل يجرؤ احدكم باعطاء الروايات التاليه الى بناته في المنزل ويامن عليهم بعد ذلك.

رسالة المتعة- الشيخ المفيد ص 10 :
قال أبو عبد الله - عليه السلام - : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها .

النهاية- الشيخ الطوسي ص 465 :
وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا كانت البكر بالغة . فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام .

النهاية- الشيخ الطوسي ص 490 :
فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها . وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها .
لوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 300 :
ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي

الجامع للشرايع- يحيى بن سعيد الحلي ص 451 :
ويجوز متعة البكر البالغ ، ولا يفضى إليها (اي لا يفض بكارتها. ) إن كانت بين أبويها وإن أذنت ، وإن لم يكن بين أبويها جاز ، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له

المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 219 :
أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا........ارجوك تامل اقوال علمائكم جيدا.

جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 122 :
ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم .

الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 24 ص 137 :
عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن التمتع بالابكار ، فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ، فليستترن به وليستعففن )


جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160 :
عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن التمتع بالابكار فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ؟ فليستترن به وليستعففن .

من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466 :
قوله " فليستترن " أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن .

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160 :
قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال : ( لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها )

من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466 : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس " .

الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145 :
- (باب التمتع بالابكار ) محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب....... ( تأمل قول الاقشاب اي المراد بهم اهل السنه ونحن اهل الاسلام نقول ان هذا الكلام والحديث كذب على ابي عبدالله رضي الله عنه وعن ال بيت النبي الشرفاء الاطهار من اشاعة الرذيله في بيوت المسلمين وبين فتياتهم )

الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145 :
أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك .
اي يكره ان يفض بكارتها والا ليست حراما اذا وافقت الفتاة وبطبيعة الحال سوف اورد لك الادله انه يجوز له ان يتمتع من الدبر اجماعا.

وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 33 : عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار .....اي يقصد مستقبلا اذا ارادت الزواج الاسلامي الشرعي سيكون عار عليها الا تكون ببكاره والا ليس حراما ان يفتضها.

وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 34 :
وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك .

اي عفاف بالله عليك....اي عفاف....اللهم اننا نبريء ال بيت النبي من هذا الخنا والفجور.

وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 36 :
عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يتمتع من الجارية البكر ؟ قال : لا بأس به ما لم يستصغرها .
.................................................. ..........
- وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي ج 14 ص 461 : عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الجارية يتمتع منها " بها . خ ل " الرجل ؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين . ورواه الصدوق باسناده
بالله عليكم ياشيعه هل يجرؤ احدا منكم ان يقرأ هذه الروايات امام بناته طالما انها من اقوال الائمه ثم بعد ذلك اطلقوا العنان لبناتكم للتمتع والحقوهم بالشباب حتى ينشرح قلب التيجاني السماوي وتطبقوا اقتراحاته الجنسيه الخالعه التي التي اوردها في كتابه كل الحلول عند ال الرسول .


2- هل يجوز الوطء دبرا حتى لا تفقد الفتاة البكر بكارتها عند الشيعه الاماميه اثناء المتعه

اليكم المراجع الشيعيه التاليه وبدون تعليق

الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي ج 2 ص 329 :
- سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس به . وسئل عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن ؟ قال : ليس به بأس وما أحب أن تفعله .

كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين ج 7 ص 11 :
المسألة 15 : وطء المرأة في دبرها كوطئها في قبلها ، فتترتب عليه جميع الاحكام التي تترتب على دخول الرجل بالمرأة عدا ما سيأتي التنبيه عليه في المسألة اللاحقة ، فإذا وطأ الرجل زوجته ، المعقودة عليه دبرا استقر بذلك جميع مهرها كما يستقر في وطئها قبلا

تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور ج 1 ص 63 : أن الدخول المشترط يحصل بالوطء في الدبر ولا دليل على اشتراط القبل .

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني ج 7 ص 144 :
: أن الثيبوبة تتحقق بزوال البكارة بوطء وغيره ، وانتفاء الولاية عنها مشروط بكونها بالوطء كما نبه عليه في الرواية السابقة ، فلو ذهبت بغيره فهي بمنزلة البكر ، سواء كان قبل البلوغ أم بعده . والوطء دبرا لا يخرج عن البكارة .

جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 500 :
ومنها رواية صفوان عن الرضا عليه السلام إنه سأله : الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : " نعم له ذلك "

جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 499 : ومنها ما رواه ابن أبي يعفور أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : " لا بأس إذا رضيت "

جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 499 :
وقد روى الأصحاب في الجواز عدة أخبار منها صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : " لا بأس به "

جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 124 : الدخول قد يكون بالوطئ في الدبر ، وهو غير مناف لبقاء البكارة .

تبصرة المتعلمين- العلامة الحلي ص 172 :
جاء في ( المختصر النافع ) ( وطي الزوجة في الدبر فيه روايتان : أشهرهما الجواز على الكراهية )


وكالعاده ده غيض من فيض




قديم 09-05-2005, 12:30 PM   رقم المشاركة : 6 (permalink)
فــارس الحـ§§§ــناء
ملك الرومانسية - مدير الموقع
 
الصورة الرمزية فــارس الحـ§§§ــناء






فــارس الحـ§§§ــناء غير متصل

 




[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]


الشيعة ينتظرونك على هذا الرابط

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]][فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل][/url]


*
*
*

تحياتي القلبيه لسموكم الكريم
أخوكم
فارس الحسناء

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]




قديم 09-05-2005, 02:08 PM   رقم المشاركة : 7 (permalink)
انت وبس
أمير الرومانسية






انت وبس غير متصل

 




السلام عليكم

اخي الكريم
لا شك به ان الشيعة هم اهل السنة
اذا سر على بركة الله
وكل كلام سيء تسمعه لا تأخذ به واضرب به عرض الحائط
وحاورهم بالتي هي احسن

ولا تأخذ منك العصبية اي شيء
فكن مثال لاهل بيت النبوة ودع الغضب
وكن كما كان الامام الكاظم عليه السلام
كان يكظم غيضه

على بركة الله




قديم 09-05-2005, 06:11 PM   رقم المشاركة : 8 (permalink)
القاتله
أمير الرومانسية






القاتله غير متصل

 




الا الان لم افهم ما سر العلاقه بين الشيعه والحائط
يضربون كل شي بالحائط بدءا بالقران واهمالهم له
احترامهم لال البيت ولصحابه نبيه الكرم رضي الله عنهم
رواياتهم الي الفوها وفرلحوا بيها شوي ومن تصير مقلوبه عليهم
قالوا اضرب بعرض الحائط
اظن انه صارت الحيطان للضرب اتمنى القى واحد بس يفهمني ويرد علي رد
مو تك تك تاك تاك يعني اجيه يمين يروح شمال اكلمه بالشرق يجاوبني بالغرب

الحمد لله والشكر على نعمه الاسلام




موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

بعد كل هذا قررت أن أصبح سني


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع



الخليج | دردشه | احبك | صور | عالم حواء | حواء | توبيكات | ياسر القحطاني | ستار اكاديمي 7 |
الساعة الآن 05:32 AM.

بعد كل هذا قررت أن أصبح سني

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2009, Asia Middle East Europe Jelsoft Enterprises Ltd diamond

Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0