* من وضع يده على قطعة أرض مملوكة للدولة أو مشاعة ثم أحياها بأن زرعها وأقرته الجهات الحكومية المعنية بهذا فيجوز له الانتفاع بهذا الإحيـــاء ومن ثَمَّ له ان يؤجرها لمن جاوره .
-----
* لا يجوز للرجل الحلف بالطلاق في كل أمر يريد لزوجته أن تفعله من أمور حياتهما الزوجية ، بل عليه أن يحفظ يمينه عن أن يتخذها هزواً .
-----
* إذا استقدم شخص خادماً من بلد أجنبي ثم هرب هذا الخادم وكان له بقية راتب في ذمة من استقدمه فإنه يحتفظ بهذا المال لحين مطالبة الخادم به . ولا يتصدق به نيابة عنه .
فضيلة الدكتور / سليمان الماجد حفظه الله .
|