| | ||||
| | دردشة رورو | | ||
| | ||||
![]() | | |||
| | ||||
| | | | | |
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
جديدنا : مجلة عالم الرومانسية العدد السادس - مجلة زخات مطر العدد الأول - صور ماسنجر - موقع اطفال - ازياء - صور ديكور - جمال حواء - سيارات - نكت - صور صور
|
| |||||||
| التسجيل | تعليمات | قائمة الأعضاء | الأوسـمـة | التقويم | أعمال مميزة | مسابقات المنتدى | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
| المنتدى العام و النقاشات الجاده مواضيع عامه , نقاشات ساخنه , الاتجاه المعاكس , مقالات عامة , حوارات هادفه , مستجدات الساحه العربية , حرية الرأي و الرأي الآخر (اختلاف الأراء لا يفسد للود قضيه). |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | طريقة عرض الموضوع |
| | رقم المشاركة : 1 (permalink) | |||||||||
|
| الرافضة ومعتقدهم!!!!بسم الله الرحمن الرحيم والحمدالله رب العالمين والصلاة واللام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبة ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين أخواني وأخواتي أن دين الرافضه لهو دين غريب كل شئ مباح عندهم وهذه المتعة أو بالأصح الزنى الصريح الذي أبتلاهم الله به ووالله ياأخي أن سبب أبتلائهم بهذا الزنا الصريح ماهو الا ذنب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه لأنهم أتهموها بالزنا والله برأها من فوق سبع سموات فمكروا ومكرا الله والله خير الماكرين. لمن تحل المتعه؟ لاتجوز المتعه عند الشيعه الا لمن يعرفها حق المعرفه, وسوف تتسأل يا أخي الكريم ماهي تلك المعرفه, فأقول : الإيمان بالروايات المكذوبه على لسان أهل البيت رضي الله عنهم ؛ وبشيوعية الجنس فاذا أمنت بذلك حلت لك المتعه وحرمت على من يجهلها . وفي ذلك يكذبون على الأمام الرضا رضي الله عنه بأنه قال : (المتعه لاتحل إلالمن عرفها؛ وهي حرام على من جهلها) من لايحضره الفقيه 2/148؛ وسائل الشيعه 14/438 صيغة المتعه عند الشيعه؟ يجب عند الشيعه أن يذكر في صيغة المتعه الأجر والمدة وعدم الميراث وعدم وجوب العدة وهي خمسة وأربعون يوما وقيل : حيضه . وله أن يشترط عدم طلب الولد. عن زراره عن أبي عبدالله عليه السلام: قال لاتكون المتعه إلا بأمرين : أجل مسمى وأجر مسمى.(الفروع للكليني 2/437 الوسائل 14/465) عن أبي بصير قال: لابد من أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوجك !! متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما.(التهذيب 2/188؛ الأستبصار 3/146 الوسائل 14/465) وعن هشام بن سليم قال : قلت كيف يتزوج المتعة؟ قال يقول: أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ؛ فأذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولاعدة لها وعليك.(التهذيب 2/44 ؛ الوسائل 14/466) فهذه هي صيغتهم في الزنا أقصد المتعه. المتعه من أركان الأيمان الشيعه إذا وجدوا شيئا يوافق هواهم أجتهدوا في وضع أسس له وجعله من الدين ولو أدى إلى تلفيق الكلام على لسان أهل البيت رضي الله عنهم فهم عباقره في الكذب والخرافات فيذكرون أن جعفر الصادق قال : ( ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ولم يستحل متعتنا) . ويقصد ببكرتنا أي رجعتنا من لايحضره الفقيه 2/148 وسائل الشيعه ج4/438 فهذا هوا الأيمان عندالشيعه!!! ترغيبهم في المتعه لابد من الترغيب ووضع الثواب في المتعه حتى يخدعوا الحمقى والمغفلين والذين لاحياء عندهم والذين مسعورون جنسياً ؛ والشيعه لايفتقرون الى وضع المرويات في هذا الشأن فهم عباقره في هذا الكذب فدينهم مبني على هذا الأساس. فيزعمون أن الله تعالى أحل لهم المتعه وحرم عليهم المسكرات !! عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال أن الله رأف بكم فجعل المتعه عوضا لكم من الأشربه) الروضه من الكافي 151 وسائل الشيعه 14/438 وعن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله ع قال أن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعه) من لايحضره الفقيه 3/151وسائل الشيعه14/438 فالشيعه أشترطت على ربهم أن هو حرم عليهم مايذهب عقولهم فلا بد بالمقابل أن يحل لهم مايشبع شهواتهم.و لهذا تجدهم أقرب الناس لليهود فاليهود قالوا لن نصبر على طعام واحد لاكن الشيعه طلبوا من ربهم أن يحل لهم الزنا أن هوا حرم عليهم المسكر!!! ويفترون على الله تعالى الكذب فيقولون أن المتعه رحمه من الله خص بها الشيعه دون سائر الناس . عن أبي عبدالله ع في قوله عز وجل{مايفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها}قال : والمتعه من ذلك.وسائل الشيعه 14/439 فهل صار الزنا رحمه من الله مابال هؤلاء القوم لاكن لاحياة لمن تنادي بل تطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الله غفر للعهارات منهم أقصد المتمتعات عن أبي جعفر ع قال : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماء قال : لحقني جبريل عليه السلام فقال: يامحمد : أن الله تبارك وتعالي يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء) من لايحضره الفقيه 2/150 قرب الإسناد21 وسائل الشيعه 14/442 بحار الأنوار ج 100ص 299 وعن صالح بن عقبه عن أبيه ؛ عن أبي جعفر ع قال : قلت : للمتمتع ثواب؟ قال : أذا كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافاً على من أنكرها لم يكلمها كلمه إلا كتب الله بها حسنه؛ ولم يمد يده الا كتب الله له حسنه ؛ فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا ، فإذا أغتسل غفرالله له بقدر ماصب من الماء على شعره . قلت : بعدد الشعر؟! قال: بعدد الشعر. ( من لايحضره الفقيه 2/149؛ وسائل الشيعه14/442؛ بحار الأنوار ج100 ص 306) فالراوي أستنكر أن يغفر الله تعالى للزاني هذه المغفره الواسعه رغم نهي المولى تعالى عن الزنا ولكن الأمام المعصوم أستنكر أستفهامه فإجابه بنعم. فياقوم هل هناك زاني يزني ويريد بذلك وجه الله لاوالله أن لايريد بذلك الا وجه أبليس معلمهم وأستاذهم في فنون الدعاره . وعلى هذا الأساس فإن بعض نساء الشيعه في الماضي رغبت في أقتراف هذه الفاحشه لاحباً في نيل الثواب المتدفق على الشيعه بسوء أعمالهم ولكن من أجل أن تعاند عمر رضي الله عنه فالشيعه من القديم إلى وقتنا الحاضر لم تختلف عقليتهم ولم ترتفع عن هذا المستوى. عن بشر بن حمزه عن رجل من قريش قال: بعثت إلي إبنة عم لي كان لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي؛ ومابعثت إليك رغبه في الرجال غير أني أنه بلغني أنه أحلها الله في كتابه وسنة نبيه وحرمها زفر(أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه) فأحببت أن أطيع الله عزوجل فوق عرشه وأطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعصي زفر فتزوجني متعه ؛ فقلت لها أدخل على أبي جعفر عليه السلام فأسشيره . قال فدخلت عليه فأخبرته. فقال: أفعل صالى الله عليكما من زوج!! (الفروع للكافي 2/433 بحار الأنوار ج100ص307) فهذه المرأه أرادت أن تبرر فجورها وأنحرافها بأنها تخالف عمر رضي الله عنه ؛ ومايضر عمر رضي الله عنه إن أرادت هي أو غيرها أن تزني وتفجر فالله تعالى هو الذي يحاسب وليس عمر !!!! والأئمه المعصومون يأمرون أتباعهم بضرورة التمتع ولو مرة واحدة لأنهم يرونها واجبه لايمكن للشيعه التخلي عنها لأنها من علامات الأيمان. عن هشام عن أبي عبدالله ع قال : أني لأحب للرجل أن لايخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة وأن يصلي الجمعه في الجماعه. (وسائل الشيعه 14/443) ويبالغون في الكذب كما هي عاداتهم فيزعمون أن الرجل إذا أغتسل بعد أرتكابه فاحشه الزنا في المتعه خلق الله تعالى من كل قطره تقطر منه سبعين ملكا يدعون له ويستغفرون له إلى يوم القيامه: عن محمد بن علي الهمداني عن رجل سماه(!!!) عن أبي عبدالله ع قال: مامن رجل تمتع ثم أغتسل إلا خلق الله من كل قطره تقطر منه سبعين ملكاً يستغفرون له إلى يوم القيامه ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعه.(الوسائل14/444) وايضا أئمتهم المعوصومون يساعدونهم ماديا لأقتراف وممارسة تلك الرذيله عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبدالله ع فقال لي : يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك ؟ قلت : لا قال: ولم؟ قلت مامعي من النفقه يقصر عن ذلك . قال: فأمر لي بدينار . قال: أقسمت عليك أن صرت إلى منزلك حتى تفعل. (الوسائل 14/444) دينار واحد فقط أجرة التمتع بها يابلاش ويافرحة معلمكم أبليس فيكم!!! ولاتستغرب أخي الكريم أن تكون أجرة الزانيات بهذا القدر لأن الشيعه يحاولون بقدر الأمكان إزالة العقبات لممارسة هذه الرذيله. لاعدد معين في المتعه عند الشيعه يجوز التمتع بأكثر من أربع عاهرات وأن كان عنده أربع زوجات عن بكر بن محمد سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعه أهي من الأربع؟ فقال: لا. (الفروع للكافي 2/34؛ قرب الأسناد للحميري ص21 التهذيب للطوسي 2/188 الأستبصار 3/147 وسائل الشيعه14/466) وعن أبي زرارة عن أبي عبدالله ع قال: ذكرت المتعه أهي من الأربع ؟ فقال: تزوج منهن ألفا فأنهن مستأجرات.(الفروع من الكافي 2/188 الأستبصار 3/147 الوسائل 14/446) أجرة المتمتع بها رغبة من الدين الشيعي في التيسير على معتنقيه في أتيان ماشرعه لهم من البغي جعلوا أجرة المتمتع بها قدر أستطاعته فيجزئ في الدرهم والكف من الطعام وشربة ماء. عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء ؟ قال حلال!! وأنه يجزئ فيه الدرهم فمافوقه.(التهذيب 2/189 الفروع للكليني 3/45 الوسائل 14/471) وعن يونس عن أبي عبدالله ع قال: أدنى ماتحل به المتعه كف طعام.(التهذيب 2/189 الفروع للكليني 2/45 الوسائل 14/471) فما أيسر أرتكاب جريمة الزنا عندهم أذا كان ثمن جسد المرأة الشيعيه بهذا القدر فيابلاش لهؤلاء المسعوريين جنسيا. وعن عبدالرحمن بن كثير عن أبي عبدالله ع قال: جاءت أمرأة إلى عمر فقالت: إني زنيت فطهرني فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال كيف زنيت ؟ قال: مررت بالباديه فأصابني عطش فأستسقيت أعرابياً؛ فأبى أن إلآ أن أمكنه من نفسي . فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي. فقال أمير المؤمنين رضي الله عنه : تزويج وربك الكعبه.(الفروع 22/48 الوسائل 14/472) فأنظر أخي الكريم كيف يفترون على الأمام علي كرم الله وجه . إن هذه المسأله لو عرضت على صغار طلبة العلم لأفتى لك أن هذ زنى يقام عليه الحد؛ ولاكن الشيعه لايهمهم الا وضع المرويات التي تؤيد شذوذهم وأنحرافهم . جواز عدم دفع الأجره كامله في حالة رفضها ممارسة الجنس من المبادئ الغريبه في المتعه في الدين الشيعي ؛ أنه يجوز للرجل أن يرفض دفع الأجره مقدماً بل أنه يحتاط لنفسه فربما رفضت العاهره مواصلة الرذيله معه فحيتئذ يجوز له أن يدفع أجرة الأيام التي تخلفت عدا أيام الحيض مثلا. ولا تستغرب أخي الكريم من هذه المبادئ في الدين الشيعي فكتبهم مليئة من مثل هذه النوعيه الشاذه. عن عمر بن حنظله قال : قلت لأبي عبدالله ع : أتزوج المرأة شهراً فتريد المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني؟ قال: يجوز أن تحبس ماقدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ماتخلفك .(الفروع للكافي 2/46 وسائل الشيعه آخر تعديل max1423 يوم
07-26-2004 في 11:28 AM. | |||||||||
|
|
| | رقم المشاركة : 2 (permalink) |
|
| زواج «المتعة» في الشريعة الإسلامية يقوم تشريع الزواج في الإسلام على خطّين: الأول : الزواج الدائم ويعتبر أفضل ما بناه الإسلام ، وهذا هو الخط التشريعي الأوّل في باب الزواج . والثاني : الزواج المؤقّت وهو صمّام الأمان الذي يحول دون وقوع المجتمع في رذيلة الزنا، عندما لا يتيسر الزواج الدائم للفرد، أو يتيسر ولكنّ أغراضاً عقلائية ومشروعة تدعو الى ذلك. إنّ الزواج المؤقت يشترك مع جوهر الزواج الدائم من جهة صرف الشهوة في طريق الحلال، وحفظ الأنساب والحيلولة دون اختلاطها ، ورعاية مظاهر العفّة والاحتشام في المجتمع ، ويتسامح من جهة ثانية في اُمور جانبية لا تمس جوهر الزواج ، ففي الزواج المؤقّت عقد ومهر وعِدّة وأجل محدود ، وينتفي فيه الميراث والنفقة . وهذا النوع من الزواج ثابت من الناحية الشرعية بنصّ الكتاب العزيز والسنة الشريفة ، ولم يخالف أحد من المسلمين في تشريعه في عصر الرسول(صلى الله عليه وآله) . وكلّ ما حصل بشأنه أنّ الخليفة الثاني عمر ابن الخطاب قد منعه وعاقب عليه، فتبعته مدرسة الخلفاء اعتماداً منها على مبدئها القائل بحجية عمل الصحابي، ومنهم من نزّل ذلك منزلة النسخ له. ومن أجل تصحيح موقفه من المتعة ظهرت ادعاءات شتى منها: أن التحريم والمنع بدأ من عصر النبي(صلى الله عليه وآله)نفسه ، وأنّ القرآن قد نسخ آية المتعة. ولأجل إجلاء الحقيقة في هذه القضية التشريعية المهمة لابد لنا من المرور بنقاط ثلاث: النقطة الاُولى: الزواج المؤقت في الكتاب والسنّة. النقة الثانية: هل نسخ حكم الزواج المؤقت ؟ النقطة الثالثة: موقف الصحابة والتابعين من الزواج المؤقت. النقطة الاُولى: الزواج المؤقت في الكتاب و السنة : لقد أجمع أهل القبلة كافة على أنّ الله تعالى قد شرّع هذا النكاح في دين الإسلام، ولا يرتاب في هذا أحد من علماء المذاهب الإسلامية على اختلافها، بل لعل أصل مشروعيته يُلحق بالضروريات. و الكتاب العزيز يدلّ على مشروعيته ، كما أنّ الأخبار في مشروعيته متواترة حتى عند من يدّعي نسخه . أما الكتاب العزيز : فقد قال الله تعالى (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اُجورهن فريضة)[1] وكان اُبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير وابن مسعود والسدي يقرأونها « فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى» أخرج ذلك عنهم الطبري في تفسير الآية من تفسيره الكبير ، وأرسل الزمخشري في الكشاف هذه القراءة، ارسال المسلّمات ، وكذلك الرازي في تفسيره، وشرح صحيح مسلم للنووي في أول باب نكاح المتعة . وأيد الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن، وأبو بكر البيهقي في السنن الكبرى، والقاضي البيضاوي في تفسيره، وابن كثير في تفسيره، وجلال الدين السيوطي في الدر المنثور، والقاضي الشوكاني في تفسيره، وشهاب الدين الآلوسي في تفسيره نزول هذه الآية في موضوع المتعة، بأسناد تنتهي الى أمثال ابن عباس، واُبي بن كعب، وعبدالله بن مسعود، وعمران بن حصين، وحبيب بن أبي ثابت، وسعيد بن جبير، وقتادة، ومجاهد. وليس بالإمكان تفسير الآية بالنكاح الدائم كما أصرّ عليه صاحب تفسير المنار ، وذلك للأسباب التالية: 1 ـ ما مرّ من أن عدداً من الصحابة كانوا يقرأون الآية ( فما استمتعتم به منهن ـ الى أجل مسمى ـ فآتوهن اُجورهن فريضة) بإضافة جملة شارحة في الوسط هي «الى اجل مسمى» ، وغرضهم منها بيان المعنى والمورد والتفسير، وهذه الجملة الشارحة لا تنسجم إلاّ مع النكاح المؤقت. 2 ـ إنّ لفظ المتعة، وإن كان صالحاً للاستخدام في الزواج الدائم إلاّ أنه في الزواج المنقطع أظهر، كما أن لفظ النكاح وإن كان صالحاً للاستخدام في الزواج المنقطع ، إلاّ أنه في الزواج الدائم أظهر، وورود لفظ المتعة في الآية يساعد على تفسيرها بالزواج المنقطع لا الدائم، وإن لم يكن فيه أظهر، فلا أقل من قبول دلالته على الزواج المنقطع، ويكون حينئذ من الألفاظ المشتركة المستعملة في أكثر من معنى واحد. 3 ـ إن آية المتعة واردة في سورة النساء التي ابتدأت بذكر النكاح والزواج الدائم، و أحكامه خلال الآيات 3 و 4 و 20 ـ 23 ، فإن كان المراد من المتعة هو النكاح الدائم أيضاً تكون هذه الآية تكراراً لمطلب مذكور في ما سبق من السورة. 4 ـ لو كانت المتعة بمعنى الزواج الدائم فما هو المقصود بدعوى النسخ حينئذ ؟ هل المقصود نسخ حكم الزواج الدائم؟! فلهذا تكون دعوى النسخ مؤيّدة لكون آية المتعة بمعنى الزواج المنقطع لا الدائم. أما النصوص والأخبار : فهي متواترة وكثيرة جداً ونشير الى بعضها: 1 ـ .. عن جابر ، قال كنّا نستمتع ... على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله)وأبي بكر.. ثم نهى عنه عمر[2]... 2 ـ ... عن ابن عباس: إن آية المتعة محكمة ليست بمنسوخة[3]. 3 ـ ... تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونصفاً من خلافة عمر ثم نهى عمر الناس[4]. 4 ـ عن الحكيم، وابن جريح وغيرهما، قالوا: قال علي(رضي الله عنه): لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي[5]. 5 ـ عن عمران بن حصين، قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ، لم تنزل آية بعدها تنسخها، فأمرنا بها رسول الله ، وتمتّعنا مع رسول الله(صلى الله عليه وآله) ومات ولم ينهنا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء[6]. 6 ـ وأخيراً فقد روى ابن جريح وحده ثمانية عشرحديثاً في حلّية المتعة[7] فضلاً عمّا رواه غيره. فالأخبار والنصوص تؤكّد ما دلّت عليه الآية الكريمة من حلّية الزواج المؤقت (أي زواج المتعة) ودوام مشروعيتها، وأنّ التحريم إنّما كان من عمر ـ لا من النبي الأعظم(صلى الله عليه وآله) ـ وأن طائفة من الصحابة والتابعين وحتى ابن عمر نفسه ، قد استمروا على القول بحلّيتها رغم تحريم عمر. النقطة الثانية: هل نسخ حكم الزواج المؤقت ؟ لجأ جمعٌ من علماء مدرسة الخلفاء الى القول بنسخها لتصحيح موقف الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، فقال بعضهم: إنّها منسوخة بالقرآن، وقال آخرون: بأنها منسوخة بالسنّة ، ثم اختلف الفريقان على أقوال شتى: أمّا دعوى النّسخ بالقرآن : فهناك قول بأن الناسخ هو قوله تعالى: ( إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فاُولئك هم العادون)[8] لكن هاتين الآيتين مكيتان، وآية المتعة مدنية، والمتقدم لا ينسخ المتأخر. ثم إنّ المتعة زواج، والمتمتع بها زوجة، فلا تعارض بين هاتين الآيتين وبين آية المتعة حتى يصح القول بالنسخ. وهناك قول بأن الناسخ هو آية العدة قوله تعالى (فطلقوهن لعدتهن)[9] فإن الأمر بالعدّة في هذه الآية ينسخ حكم المتعة التي لا طلاق فيها ولا عدّة. والجواب: إن المتعة ليست مستثناة من العدّة ، نعم استثني الطلاق فيها، ونحن إذا أثبتنا أنّ الزواج في الإسلام على قسمين : دائم ومنقطع ، تكون آية الطلاق خاصة بالدائم دون المنقطع لأن العلاقة الدائمة هي التي تحتاج إلى إعلان عن إنهاء العلاقة عند حصول سبب طارئ معين، أمّا العلاقة المؤقتة فلا تحتاج الى هذا الإعلان، وهي تنتهي بانتهاء أمدها المحدد بشكل تلقائي ، وحينئذ تكون آية الطلاق منصرفة الى الدائم، ولا نظر فيها الى المتعة حتى تكون ناسخة لها. وهناك قول ثالث بأنها منسوخة بآية الميراث، حيث لا ميراث في المتعة . ويرد على هذا القول الجواب السابق، كما يرد عليه أيضاً أنّ انتفاء بعض الآثار لا يدل على انتفاء الموضوع، فالزوجة الناشزة لا نفقة لها، ومع أنّ النفقة قد انتفت عنها إلاّ أنها مع ذلك تبقى زوجة وتجري عليها سائر الأحكام والآثار المختصّة بالزوجات، والكتابية إذا تزوجت من مسلم، فهي لا ترثه ومع ذلك تبقى زوجة في باقي الآثار والأحكام. على أنّ تعدد مزاعم النسخ بنفسه دليل آخر على عدم ثبوته، ويشهد لذلك أيضاً : اختلافهم في زمن النسخ. فقيل : إنّها نسخت ونهى النبيّ(صلى الله عليه وآله) عنها في عام خيبر. وقيل : إن النهي جاء في عام الفتح. وقيل : كانت مباحة ونهي عنها في غزوة تبوك . وقيل: اُبيحت في حجة الوداع ثم نهي عنها. وقيل: اُبيحت ثم نسخت ثم اُبيحت ثم نسخت ثم اُبيحت ثم نسخت . وقيل : غير ذلك.[10] والقرائن القطعية تفيد عدم النسخ، وأهمّ هذه القرائن اضطراب وتعدد ادعاءات النسخ، حتى جعل مسلم في صحيحه عنوان باب المتعة هكذا «باب نكاح المتعة وبيان أنه اُبيح ثم نسخ ثم اُبيح ثم نسخ واستقر تحريمه الى يوم القيامة».[11] وقد أورد القرطبي في تفسيره ما قاله ابن العربي من أن النسخ تناول هذا الحكم مرتين، ثم علّق عليه بقوله: «وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها، إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات» ثم عدد ادعاءات النسخ وقال: «هذه سبعة مواطن اُحلّت فيها المتعة ثم حرّمت»[12]. وقال ابن قيم الجوزية : «وهذا النسخ لا عهد بمثله في الشريعة البتة ولا يقع مثلها فيها»[13]. ثم ما بال هذه الادعاءات تظهر بعد انقراض عصر الصحابة؟ ولِمَ لم يستشهد بواحدة منها عمر بن الخطّاب نفسه في تحريمه للمتعة ؟ فإنه من الواضح لو كان بيده شيء منها لاستشهد به، وقد اُثر عنه أنه عارض أبا بكر في محاربته مانعي الزكاة بالأحاديث النبوية المانعة من قتال أهل الشهادتين، فلماذا لم يتمسك هنا بالسيرة النبوية الناسخة إن كان يوجد منها شيء كما يقال؟ أم أن أصحاب هذه الادعاءات أعلم بسيرة النبي(صلى الله عليه وآله) من الصحابة ومن عمر بن الخطاب نفسه؟ ولم يكن الخليفة الثاني مستغنياً عن ذلك ، بل كان في أمسّ الحاجة إليه، لأن المسلمين وعلى رأسهم الصحابة لم يتلقوا موقف الخليفة بالقبول وإنّما ردّوا عليه، بأنهم قد عملوا ذلك في عهد الرسول(صلى الله عليه وآله) وعهد أبي بكر، فلو كان هناك نسخ لظهر. ثم إنّ هذه الادعاءات معارضة لكلام الخليفة الثاني نفسه فإنه قال: «متعتان كانتا على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) أنهى عنهما واُعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج»[14] فلو كان هناك شيء من النسخ لنسب لذكره ولما نسب ذلك الى نفسه. وعليه، تكون ادعاءات النسخ معارضة لكلام الخليفة نفسه. وحادثة اُخرى تفضح حكاية النسخ هذه، فقد روى الطبري في تاريخه في حوادث سنة ( 23 هـ ) أن عمران بن سوادة دخل على عمر ابن الخطّاب وذكر له ما يتحدث به الناس من الاُمور التي أحدثها فيهم ولم يرضوها منه، منها تحريمه المتعة، قال: «ذكروا أنك حرّمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث! قال ـ أي عمر بن الخطاب في جوابه ـ : إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) أحلّها في زمان ضرورة، ثم رجع الناس الى سعة، ثم لم أعلم أحداً من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها ، فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقد أصبت»[15]. وفي هذا الحوار يؤكد الخليفة الثاني مرّة اُخرى على أن الموقف من المتعة موقف شخصي خاص به، ورأي ارتآه، وليس هناك أثر نبوي فيه. ثم إن الاجتهاد الذي بيّنه في تحريمها في هذه المحاورة غير تام، وواضح البطلان فهو يدّعي أنّ الرسول(صلى الله عليه وآله) قد أحلّها في زمان ضرورة، وهذا يعني أنّها مباحة عند الضرورات ، فلماذا أطلق تحريمها ومنعها وتوعّد العقوبة عليها ولم يقيد ذلك بالضرورة؟ على أنّ الرسول(صلى الله عليه وآله) قد أباحها في أسفاره ، والسفر شيء والضرورة شيء آخر. النقطة الثالثة: موقف الصحابة و التابعين من الزواج المؤقت : ودليل آخر على عدم النسخ هو اشتهارها لدى الصحابة والتابعين والفقهاء الى حين ظهور المذاهب الأربعة في القرنين الثالث والرابع.ومن شواهد ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من روايات عن سلمة بن الأكوع، وجابر بن عبدالله الأنصاري وعبدالله ابن مسعود، وابن عباس، وسبرة بن معبد، وأبي ذر الغفاري، وعمران ابن حصين، والأكوع بن عبدالله الأسلمي[16]. وقد أخرج مسلم في باب نكاح المتعة عدّة روايات عن جابربن عبدالله، وأبي الزبير، أنهما عملا بالمتعة على عهد الرسول(صلى الله عليه وآله)، وأبي بكر، حتى نهى عنها عمر بن الخطاب. وفي صحيح البخاري[17] قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء . بل عارض تحريمها جمع من كبار الصحابة كالإمام علي(عليه السلام)وعبدالله بن عباس ، وجابر بن عبدالله الانصاري، وعبدالله بن عمر وعبدالله بن مسعود. وهناك من علماء السنة في القرن الهجري الأول والثاني من أفتى بها ، بل وعمل بها وهو عبد الملك بن جريج المتوفى سنة (149 هـ ) . قال ابن حزم في المحلّى : «وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله جماعة من السلف منهم من الصحابة، أسماء بنت أبي بكر، وجابر ابن عبدالله، وابن مسعود وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن حريث، وأبو سعيد الخدري، وسلمة ومعبد ابنا اُمية بن خلف ، ورواه جابر بن عبدالله عن جميع الصحابة مدّة رسول الله(صلى الله عليه وآله)ومدّة أبي بكر وعمر الى قرب آخر خلافة عمر.. وإليك فهرس جمع من الصحابة والتابعين لهم باحسان من الذين قالوا بحلّيتها وعدم نسخها، وهم: 1 ـ عمران بن الحصين 2 ـ عبدالله بن عمر 3 ـ سلمة بن اُمية 4 ـ معبد بن اُمية 5 ـ الزبير بن العوام 6 ـ خالد بن مهاجر 7 ـ اُبي بن كعب 8 ـ ربيعة بن اُمية 9 ـ سمير ـ في الإصابة ـ لعله سمرة ابن جندب 10 ـ السدي 11 ـ مجاهد 12 ـ ابن أوس المدني 13 ـ أنس بن مالك 14 ـ معاوية بن أبي سفيان 15 ـ ابن جريح 16 ـ نافع 17 ـ صبيب بن أبي ثابت 18 ـ الحكم بن عتيبة 19 ـ جابر بن يزيد 20 ـ البراء بن عازب 21 ـ سهل بن سعد 22 ـ المغيرة بن شعبة 23 ـ سلمة بن الأكوع 24 ـ زيد بن ثابت 25 ـ خالد بن عبدالله الأنصاري 26 ـ يعلى بن اُمية 27 ـ صفوان بن اُمية 28 ـ عمرو بن حوشب 29 عمرو بن دينار 30 ـ ابن جرير 31 ـ سعيد بن حبيب 32 ـ إبراهيم النخعي 33 ـ الحسن البصري 34 ـ ابن المسيب 35 ـ الأعمش 36 ـ الربيع بن ميسرة 37 ـ أبي الزهري مطرف 38 ـ مالك بن أنس 39 ـ أحمد بن حنبل في بعض الحالات 40 ـ أبو حنيفة على بعض الوجوه[18] هذا مضافاً الى ما قاله أمثال أبي عمرو: إن أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلّهم يرون المتعة حلالاً ... وقال القرطبي في تفسيره[19]: أهل مكّة كانوا يستعملونها كثيراً. وقال الرازي في تفسيره[20]... وقال السوّاد منهم: أنها بقيت مباحة كما كانت. وقال أبو حيان في تفسيره بعد نقل حديث إباحتها: وعلى هذا جماعة من أهل البيت والتابعين[21]. ولمن أراد المزيد من التفصيل في هذا المجال فقهياً وتأريخياً وحديثياً مراجعة كتاب المعالم[22] للعلاّمة السيد مرتضى العسكري. وإذا صدقت دعوى تحريم النبي (صلى الله عليه وآله) لها فالتحريم يكون من قبيل الحكم الحكومي الولائي المؤقت، وليس من قبيل التشريع الدائم، ولهذا السلوك نظائر في سيرة الرسول(صلى الله عليه وآله) ،كتحريمه أكل لحوم الحمر الأهلية في عام خيبر، فإنه كان منعاً حكومياً وليس تحريماً شرعياً ثابتاً. ولو أننا سايرنا مزاعم النسخ والتحريم وافترضنا أنّ زوجين اتفقا على الزواج وتباينا على الطلاق بعد مدّة، فما هو حكم هذه العلاقة؟ فهل يحكم بحرمتها وأنّها زنا ؟ أم يحكم بجوازها؟ فإنّ القول بحرمتها زعم بلا دليل، والمصير الى جوازها هو الموافق للصواب الذي عليه مذهب أهل البيت(عليهم السلام). هل المتعة هي الزنا؟ وأما القول بأنها تشبه الزنا أو أن المتعة هي الزنا فهو مجازفة خطيرة حتى لو كانت منسوخة ، لأن ذلك يعني أنّ الشارع المقدس قد أباح الزنا ثمّ حرّمه ، فهل يقبل بذلك مسلم ؟! وقد تقدم أن الزواج المؤقت نكاح كالنكاح الدائم، له شروط وقيود، وهي العقد والمهر والأجل، ومثل العقل والبلوغ، وعدم مانع شرعي من نسب أو سبب أو رضاع وغير ذلك. وأما الزنا فلا عقد فيه ولا يلحق الولد بأبيه ولا يرثه ولا علاقة زوجية ولا عدة عليها، فتشبيه المتعة بالزنا قول باطل وقائله مكابر ومجادل. نعم، يمكن القول بأن الزواج المؤقت تشريع قابل للاستغلال من قبل النفوس الهابطة والمريضة. والجواب حينئذ: أن الدنيا مليئة بالظواهر الإيجابية التي تقع عرضة لاستغلال سيئ من أفراد سيئين ، والحل في مثل هذه الحالة ليس في تحريم هذه الظواهر ، وإنّما في إيجاد سبل من شأنها الحيلولة بين هذه الظواهر الإيجابية وبين الاستغلال السيئ لها ، فبإمكان الحاكم الإسلامي أن يشترط في تنفيذ حكم الزواج المؤقت الشروط الزمانية اللازمة لانقاذ هذا التشريع من مخالب الاستغلال والمستغلين. النتيجة : و هكذا يتّضح لدينا أنّ ما عليه نصوص القرآن الكريم و السنّة النبوية الشريفة و نصوص الصحابة و التابعين هو تشريع الزواج المؤقت بالإجماع و عدم ثبوت النسخ له عند كثير من الصحابة والتابعين، و لا سيّما عند أهل البيت الطاهرين و هم «عليّ» سيد الوصيين و أبناؤه الأئمة المعصومون(عليهم السلام) وعلماء مدرستهم الفقهية جيلا بعد جيل . فالزواج المؤقت زواج مشروع بنصّ الكتاب و السنة كالزواج الدائم في الشريعة الإسلامية، و يختلف عنه في بعض الأحكام التي أشرنا إليها. و ما نقل عن عمر بن الخطاب غير صالح لإثبات دعوى النسخ كما اعترف بذلك غير واحد من الصحابة و التابعين . ـــــــــــــــ [1] النساء: 24 . [2] صحيح مسلم: 4 / 131 طبع مشكول ، مسند أحمد : 6 / 405، فتح الباري: 9/ 149. [3] الكشاف : 1 / 498 طبع بيروت، والغدير : 6 عن تفسير الخازن : 1 / 357. [4] بداية المجتهد: 2 / 58 والغدير : 6 / 223 و 207. [5] تفسير الطبري : 5 / 9 وتفسير الرازي: 10 / 50 والدر المنثور :2 / 140 بل: شقيّ، أي قليل. [6] صحيح البخاري : 2 / 168 و6 / 33، وصحيح مسلم: 4 / 48، وسنن النسائي: 5/ 155 ومسند احمد : 4 / 426 بسند صحيح. [7] نيل الأوطار : 6 / 271، فتح الباري : 9 / 150. [8] المؤمنون : 6 ـ 7. [9] الطلاق : 1. [10] أحكام القرآن: 2/184 ـ 195، باب المتعة ، ط دار الكتب العلمية ، صحيح مسلم بشرح النووي: 9/179، باب نكاح المتعة، ارشاد الساري بشرح صحيح البخاري: باب 32، باب نهي رسول الله(صلى الله عليه وآله) عن نكاح المتعة، أحاديث 5115، 5119. [11] صحيح مسلم : 2 /130 طبعة دارالفكر ـ بيروت . [12] تفسير القرطبي : 5 / 130 ـ 131 . [13] زاد المعاد : 2 / 204 . [14] شرح معاني الآثار: 2/ 146، أحمد بن محمد بن سلمة الأزدي. [15] تاريخ الطبري : 5 / 32 . [16] انظر: صحيح مسلم بشرح النووي : 9 / 179 ـ 189 وصحيح البخاري كتاب التفسير باب 33 ح 4156 وكتاب النكاح باب 32 ح 4724 وكتاب الاعتصام باب 28 ح 6819 . [17] صحيح البخاري : 5/ 185 طبعة ، دار الفكر. [18] راجع الغدير: 6 / 220. والزواج المؤقّت في الإسلام: 123 والمتعة للفكيكي، والأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية: 1 / 28 . [19] الجامع لأحكام القرآن: 5/132 . [20] التفسير الكبير للرازي: 3/200 . [21] الغدير : 6 / 222 نقلاً عن الاستيعاب وغيره. [22] معالم المدرستين: 2/242 ـ 280 . |
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طريقة عرض الموضوع | |
|
|