| | ||||
| | دردشة رورو | | ||
| | ||||
![]() | | |||
| | ||||
| | | | | |
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
![]() |
جديدنا : مجلة عالم الرومانسية العدد السادس - مجلة زخات مطر العدد الأول - صحف - صور ماسنجر - موقع اطفال - ازياء - صور ديكور - جمال حواء - سيارات - نكت - صور صور
|
| |||||||
| التسجيل | تعليمات | قائمة الأعضاء | الأوسـمـة | التقويم | أعمال مميزة | مسابقات المنتدى | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | طريقة عرض الموضوع |
| | رقم المشاركة : 1 (permalink) | |||||||||
|
| مس الفرج و المذي لاينقض الوضوء عند الشيعهالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته اخوتي فيما يلي وثيقه مهمه تكشف جزء بسيط من فقه الشيعة الامامية في الطهاره وتتضمن هذه الوثيقه المستقطعه من كتابهم الشهير و سائل الشيعة و ومستدركاتها لشيخهم الحر العاملي فتاوى تخص العبث بالذكر عند الرجل و هو قائم يصلي فهل يفسد وضوئه؟؟؟ وكذلك ماذا تفعل المراه القائمة في الصلاة اذا شعرت بالحيض واترك الاجابه على هذه الاسئله لشيخ الشيعه الاماميه الحر العاملي كي يجيب على هذه الاسئله [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] و الفتوى التي تخص النساء [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] | |||||||||
|
| |
| | رقم المشاركة : 3 (permalink) |
|
| ابو حفصه اتخيل فد شغلة انت لابس دشداشه وتعرف ان الصلاة بيها حركات متعدده واثناء هذه الحركات تدخل الدشداشه في فتحة الشرج انت راح تضطر تمد ايدك واتطلع الدشداشه بهالحالة انت خارج عن الصلاة .... لو انت لابس بنطرون كابوي وجاي اتصلي ونفس الحاله بس صار عندك مشكله بالجانب الامامي وتحتاج تعديل مو راح تضطر اترجع الشغلة المسارها الطبيعي....بهالحاله انت خارج عن الصلاة ..... واذا انت تفسرهة الشغله شهوانيه بشرفك شايفلك واحد ايصلي وما عنده صبر اثناء الصلاة تجيله الغمه.... التفسير انه وضحتلك اياه والشغله ماتحتاج نقاش لان تفسيرها واضح... مع هذا انت ما جاوبتني منو الي حلل جلد عميره .... |
|
| |
| | رقم المشاركة : 4 (permalink) | |||||
|
| سألت أبو عبد الله ( بياع الفلافل ) : الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة . قال : لا بأس به . سألت أبو عبد الله ( بياع الفلافل ) : عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو اسف من ذلك و هو قائم يصلي , يعيد وضوءه , قال لا بأس بذلك . قال أبو عبد الله ( بياع الحلويات ) : إذا قبل الرجل أمرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء . عن أبو عبد الله ( بياع الخضرة ) قال في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت , قال : تدخل يدها تمس الموضع , فإن رأت شيئاً انصرفت و إن لم تر شيئاً اتمت صلاتها . التعليق العلمي على هذه الفتاوى السخيفة : 1_ قول الكاتب : اقتباس:
و الصلاة كلها لا تتعدى الأثنى عشر دقيقة فما هو الداعي لعبث هذا الرجل بذكره . أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : { إن الله تعالى كره لكم ثلاثا الرفث في الصوم والعبث في الصلاة والضحك في المقابر } , ولما { رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي , وهو يعبث بلحيته قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه } . 2_قول الكاتب : اقتباس:
3_قول الكاتب : اقتباس:
وعنها أيضاً أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مَسّني برجله. أخرجه أحمد والنسائي وأصله في البخاري. ومن أهل العلم من قال: ينتقض الوضوء بمجرد اللمس - ومنه المصافحة- ومنهم من قيد ذلك بقصد اللذة أو وجودها، وحجة هؤلاء قوله تعالى: ( أو لامستم النساء ) [المائدة:6 ] فأبقوا الملامسة على ظاهرها بينما حملها الأولون على الجماع، جمعاً بين الآية والأحاديث. أما إن مس فرجها فمن الطبيعي أن يفسد وضوءه و ذلك منطبق عليه هو أيضاً إذا مس عورته وجب عليه الوضوء أم عندكم إذا مس الرجل فرجه لا ينتقض وضوءه كما سبق من الفتوى الغامضة التي لم يُفهم جوابها و ما المقصود لا بأس بذلك . اقتباس:
4_قول الكاتب : اقتباس:
في البخاري عن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها قال النبي صلى الله عليه وسلم (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي)، هذا هو الشاهد يعني في الحيض يحرم عليك أن تصلي. وأيضا في سنن أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لتنظر عدة الليالي والأيام اللاتي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها –يعني الاستحاضة- فلتترك الصلاة قبل ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستدبر ثم لتصلي) وهذه الأدلة كلها متعاضدة على أن المرأة إذا حاضت لا تصلي. حكم قضاء الصلاة: هل الحائض تقضي الصلاة أم لا؟ أقول أجمع أهل السنة والجماعة على أن المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا قضاء عليها إلا في قول شذ فيه بعض الخوارج والخوارج إذا خالفوا فإن الخلاف لا يعتد به. أجمع أهل السنة والجماعة بأن المرأة الحائض لا تصلي فإذا طهرت لا تقضي الصلاة. ومستند أهل السنة والجماعة حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما سألتها معاذة، فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت، قلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. فإذن المرأة لا تقضي الصلاة ولكن تقضي الصوم و معنى حرورية : أي من الخوارج و ذلك لأن الخوارج كما سبق خالفوا أهل السنة فقالوا أنه وجب عليها القضاء . أما إذا طهرت وكان باقيا من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه، لقوله : { من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر} [رواه البخاري ومسلم]. و المرأة إذا حاضت و هي تصلي تبطل صلاتها مثل الرجل خرج منه البول و هو يصلي تبطل صلاته ...... أما أنها تمس فرجها و هي تصلي فهذا لا يقبله عقل و لا نقل بل تبطل صلاتها و إن لم تكون قد حاضت و هذا عبث أثناء الصلاة أيضاً . | |||||
|
| |
| | رقم المشاركة : 7 (permalink) |
|
| تحاولون تبينون الشغله شهوانيه وانتم الى الى الان محد كلي منو الي حلل جلد عميره ..... مو الامام احمد وابن حزم من جملة محللين جلد عميره .... على الاقل هاي شغله شهوانيه 100% اما مسالة مس العضو لا تكون بالضروره من منطلق شهواني ....... ايهم احق بالامتعاض.... جلد عميره ام مس العضو وقد وجدت في موقع اسلامي لاهل السنه مايلي: القول الثاني : أن مس الذكر لا ينقض الوضوء ، واستدلوا بما يلي : 1 حديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة : أعليه وضوء ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا ، إنما هو بضعة منك) . 2 أن الأصل بقاء الطهارة ، وعدم النقض ، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن . وحديث بسرة وأبي هريرة ضعيفان ، وإذا كان فيه احتمال ؛ فالأصل بقاء الوضوء . قال صلى الله عليه وسلم : (لا ينصرف حتى يسمع صوتا ، أو يجد ريحا) فإذا كان هذا في السبب الموجب حسا ، فكذلك السبب الموجب شرعا ، فلا يمكن أن نلتفت إليه حتى يكون معلوما بيقين . واليكم الرابط..... [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] ما هو قولكم الان .... |
|
| |
| | رقم المشاركة : 8 (permalink) | ||||||||
|
| قولك : اقتباس:
اقتباس:
وقد اختلف الفقهاء في حكمه: فمنهم من رأى أنه حرام مطلقا. ومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحالات، وواجب في بعضها الآخر. ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته. أما الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية، والزيدية. وحجتهم في التحريم أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج في كل الحالات، إلا بالنسبة للزوجة، وملك اليمين. فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى، كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم. يقول الله سبحانه: " والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ". (1) وأما الذين ذهبوا الى التحريم في بعض الحالات، والوجوب في بعضها الآخر، فهم الاحناف فقد قالوا: إنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزنا بدونه، جريا على قاعدة: ارتكاب أخف الضررين. وقالوا: إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها. وقالوا: إنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة، ولم يكن عنده زوجة واستمنى بقصد تسكينها. وأما الحنابلة فقالوا: إنه حرام، إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا، أو خوفا على صحته، ولم تكن له زوجة ، ولم يقدر على الزواج، فإنه لاحرج عليه. وأما ابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه، لان مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الامة كلها. وإذا كان مباحا فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراما أصلا، لقول الله تعالى: " وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم " (2). وليس هذا ما فصل لنا تحريمه، فهو حلال لقوله تعالى: " خلق لكم ما في الارض جميعا ". قال: وإنما كره الاستمناء لانه ليس من مكارم الاخلاق ولا من الفضائل: وروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى. وممن كرهه ابن عمر، وعطاء. وممن أباحه ابن عباس، والحسن، وبعض كبار التابعين. وقال الحسن: كانوا يفعلونه في المغازي. وقال مجاهد: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك، وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه. قولك : اقتباس:
أنا لم أتحدث عن مس الرجل لذكره إلا نقطة واحدة و سأبينها لك : سأعيد المشاركة رقم 8 و علق أنت على ماكتبت لك في المشاركة .. سألت أبو عبد الله ( بياع الفلافل ) : الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة . قال : لا بأس به . سألت أبو عبد الله ( بياع الفلافل ) : عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو اسف من ذلك و هو قائم يصلي , يعيد وضوءه , قال لا بأس بذلك . قال أبو عبد الله ( بياع الحلويات ) : إذا قبل الرجل أمرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء . عن أبو عبد الله ( بياع الخضرة ) قال في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت , قال : تدخل يدها تمس الموضع , فإن رأت شيئاً انصرفت و إن لم تر شيئاً اتمت صلاتها . التعليق العلمي على هذه الفتاوى السخيفة : 1_ قول الكاتب : اقتباس:
عندما يدخل الإنسان في الصلاة فهو يقف بين يدي رب العزة جل جلاله فمن قلة الأدب و الحياء و عدم الخشوع العبث في الصلاة و الصلاة كلها لا تتعدى الأثنى عشر دقيقة فما هو الداعي لعبث هذا الرجل بذكره . أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : { إن الله تعالى كره لكم ثلاثا الرفث في الصوم والعبث في الصلاة والضحك في المقابر } , ولما { رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي , وهو يعبث بلحيته قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه } . 2_قول الكاتب : اقتباس:
أتصلون و أنتم عراة يا سي أي .. الرد بالنسبة للأحاديث كما في الأعلى . و السؤال يكون أيعيد صلاته و ليس يعيد وضوءه و لكن وضاع الأحاديث غبي . 3_قول الكاتب : اقتباس:
وعنها أيضاً أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مَسّني برجله. أخرجه أحمد والنسائي وأصله في البخاري. ومن أهل العلم من قال: ينتقض الوضوء بمجرد اللمس - ومنه المصافحة- ومنهم من قيد ذلك بقصد اللذة أو وجودها، وحجة هؤلاء قوله تعالى: ( أو لامستم النساء ) [المائدة:6 ] فأبقوا الملامسة على ظاهرها بينما حملها الأولون على الجماع، جمعاً بين الآية والأحاديث. هنا يا سي أي : أما إن مس فرجها فمن الطبيعي أن يفسد وضوءه و ذلك منطبق عليه هو أيضاً إذا مس عورته وجب عليه الوضوء أم عندكم إذا مس الرجل فرجه لا ينتقض وضوءه كما سبق من الفتوى الغامضة التي لم يُفهم جوابها و ما المقصود لا بأس بذلك اقتباس:
4_قول الكاتب : اقتباس:
في البخاري عن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها قال النبي صلى الله عليه وسلم (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي)، هذا هو الشاهد يعني في الحيض يحرم عليك أن تصلي. وأيضا في سنن أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لتنظر عدة الليالي والأيام اللاتي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها –يعني الاستحاضة- فلتترك الصلاة قبل ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستدبر ثم لتصلي) وهذه الأدلة كلها متعاضدة على أن المرأة إذا حاضت لا تصلي. حكم قضاء الصلاة: هل الحائض تقضي الصلاة أم لا؟ أقول أجمع أهل السنة والجماعة على أن المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا قضاء عليها إلا في قول شذ فيه بعض الخوارج والخوارج إذا خالفوا فإن الخلاف لا يعتد به. أجمع أهل السنة والجماعة بأن المرأة الحائض لا تصلي فإذا طهرت لا تقضي الصلاة. ومستند أهل السنة والجماعة حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما سألتها معاذة، فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت، قلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. فإذن المرأة لا تقضي الصلاة ولكن تقضي الصوم و معنى حرورية : أي من الخوارج و ذلك لأن الخوارج كما سبق خالفوا أهل السنة فقالوا أنه وجب عليها القضاء . أما إذا طهرت وكان باقيا من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه، لقوله : { من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر} [رواه البخاري ومسلم]. و المرأة إذا حاضت و هي تصلي تبطل صلاتها مثل الرجل خرج منه البول و هو يصلي تبطل صلاته ...... أما أنها تمس فرجها و هي تصلي فهذا لا يقبله عقل و لا نقل بل تبطل صلاتها و إن لم تكون قد حاضت و هذا عبث أثناء الصلاة أيضاً . | ||||||||
|
| |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طريقة عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر رد |
| أخر الأذى عن الطريق فلك الجنة بإذن الله | سوريا الاسد | منتدى الشريعة و الحياه | 17 | 03-26-2007 09:43 AM |
| فضل إماطة الأذى عن الطريق ..... | Dr:Unknown22 | منتدى الشريعة و الحياه | 1 | 04-16-2005 04:21 PM |
| متابعة لحديثنا عن الشيعه( صور) عن قبر وقباب قاتل عمر الفاروق وتمجيد الشيعه له | كـ ماجد ـول | صور مقاطع فيديو مضحكة منتديات الصور | 30 | 12-28-2004 12:50 PM |
| مات محرما وهويزيل الأذى عن الطريق | القحطاني | منتدى الشريعة و الحياه | 5 | 11-07-2004 04:58 PM |