يوم الخميس القادم هو يوم عرفة , وفضل صيام هذا اليوم ، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال :" صيام يوم عرفه أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده "
[ رواه مسلم ] . فصومه رفعة في الدرجات ، وتكثير للحسنات ، وتكفير للسيئات .
فـ
أغتنم هذه الفرصة وصوم هذا اليوم لتكفير سيئاتك وتكثير حسناتك وذكر الآخرين بهذا اليوم العظيم

اكتب بريدك في المربع ثم اضغط على "اشتراك" لكي يصلك جديد المنتديات على بريدك مباشرة
البريد الإلكتروني:


العودة   منتدى منتديات عالم الرومانسية > منتديات اسلامية > منتدى الأديان والمذاهب المعاصرة
التسجيل تعليمات قائمة الأعضاء الأوسـمـة التقويم أعمال مميزة مسابقات المنتدى اجعل كافة الأقسام مقروءة

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
قديم 09-21-2008, 04:05 AM   رقم المشاركة : 1 (permalink)
cia_agent
رومانسي مجتهد





cia_agent غير متصل

 

 

رداً على موضوع : (( الخميني يبيح التمتع بالبنت الرضيعة ))





رداً على موضوع : (( الخميني يبيح التمتع بالبنت الرضيعة )) ....(منقول)

في هذه الحلقة سنشرع بدراسة إحدى الفتاوى التي أوردها صاحب المعايير المختلقة ونستشف من خلال ذلك الهدف الحقيقي لأمثال هؤلاء ...

أولاً : الفتوى الأولى التي طرحها .. هكذا يقول صاحب الملف :

الخميني يبيح التمتع بالبنت الرضيعة :
يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 ( وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ) !
انتهى قوله ....

وما هي الحقيقة ؟؟!

يجب أن ننقل كامل النص ثم نعلق :

تحرير الوسيلة في ج 2 ص 216 وهي على النحو التالي :
مسألة 12 – لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى ... الخ .

وهنا ملاحظات :

أولاً : الفتوى ليس في باب المتعة إنما هي في باب النكاح عموماً .

ثانيا : الفتوى ليست في صدد إباحة التمتع أو عدم إباحته ، وإنما بصدد بيان لواحق الزواج بالزوجة الصغيرة وهل يجوز وطؤها أم لا ، فالجواب لا يجوز قبل إكمال التسع كما هو واضح .. هناك سؤال ثاني يسأل إذن يجوز الاستمتاعات غير الوطء ، الجواب نعم .

ثالثاً : بيان حد الصغر ، أجاب بأن لا حد للصغيرة في الزواج حتى الرضيعة .

رابعاً : لو عبث بها لما دون الإفضاء - وهو اتحاد الموضعين - هل عليه حد أو غرامة ؟!. الجواب : لا حد عليه ولا غرامة .. ولكن عليه إثم شرعي .

خامساً : أراد أن يؤكد بأن هذه الأحكام هي لعموم النكاح بكل صوره فقال : دواماً كان النكاح أم منقطعاً ، وهنا نقول :

1 - تبيّن كذب وتحريف هذا الكاتب حين صورها بأنها في « المتعة » وأنه يجيز التمتع بالصغيرة !.

2 - أوردها مورد الشتم والحقيقة إن هذه الفتوى مما أجمع عليه المسلمون ، وإني أتحدى أي فقيه أن يقول أن هذه الفتوى خلاف الفقه بكل المذاهب .. فعلى صعيد المذاهب الأربعة يرون بالتسليم واليقين أن رسول الله فعل ذلك بالسيدة عائشة فتزوجها بنت ست سنوات ودخل بها بعد بلوغها التاسعة ، وهذا يكشف عن جواز الزواج من الصغيرة غير البالغة وعدم جواز وطئها قبل التاسعة ، وباقي الاستمتاعات مسكوت عنها ينطبق عليها عموم حقه في زوجته والأصل عدم التحريم فيما لا نص عليه .

3 - يُشم من شتمه للفتوى رائحة اليهود والنصارى في شتمهم لرسول الله ص بتجويز الزواج من الصغيرة ، ورد هذا الاعتداء ليس تكليفنا فقط و إنما هو تكليف كل مسلم يدافع عن إسلامه ونبيّه أمام هذه الهجمة الكافرة غير المنطقية .. الذين لا يملكون الدليل على عدم صحة هذا الحكم غير التنطع والتكلم بكلام غير مفهوم وغير واقعي من قبيل ظلم البنت والوحشية وما شابه ذلك فأي ظلم إذا كان على الزوج الإكرام والمحبة والنفقة ولا يجوز له العبث بها وأي ظلم في تعلق الحق بالعقد وإعطاءها صفة القيمة العقدية كإنسان كامل .

ولو أن الكاتب كشف عن هويته النصرانية أو اليهودية لأريناه ما في كتبهم من جرائم وفضائح تجاه الأطفال والبشر والقوميات مما يندى له الجبين ، ولكنه متستر بستر الإسلام تحت لواء اللا هوية .. والمشكلة أنه يتكلم باسم إخواننا أهل السنة بما هم براء منه .

4 - فهذا الحكم عند جميع المسلمين من المسلّمات .. وللاختصار أورد بعض النصوص الفقهية من كتب أهل السنة – لأنه يتشدق بهم - ولا أستقصي لعدم الحاجة فهو من المسلمات الفقهية عند جميع المسلمين .

المبسوط ، للإمام السرخسي : المجلد الثامن ، الجزء 15 ، كتاب الإجارات .
( ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ، كما لو « تزوج رضيعة » صح النكاح )

فهذا نص صريح بجواز الزواج من رضيعة وحلية تعلق الاستمتاع بالمنفعة إذ لا معنى لعروض المنفعة على العين المعقود عليها غير الانتفاع بشكل من الأشكال .

وما تقول فيمن عنده زوجة رضيعة أرضعتها زوجته الكبيرة ؟؟

المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد العاشر (الجزء 19) ، كتاب تفسير التحريم بالنسب ، باب نكاح الشبهة :

قال ولو أن رجلًا له امرأتان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة وللكبيرة لبن من غيره ولم يدخل بها « فأرضعت الكبيرة الصغيرة » بانتا منه بغير طلاق لأنهما صارتا أماً وبنتاً وذلك ينافي النكاح ابتداء وبقاء والفرقة بمثل هذا السبب تكون بغير طلاق .

أقول : ما سيقول حينما يجد حقيقة وهي افتراض أن الصغيرة ثيب أو حامل في الفقه السني وهل تكون ثيباً أو حاملاً إلا بما يلزم ؟؟!!

وهل يكون حمل من دون رواج بالبواعث النفسية والجسدية ليتقرب البلوغ البيولوجي ؟!! أم لكم عقول لا تفكرون بها ؟!!

أقرأ :
الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري : الجزء الرابع ، مباحث العدة ، مبحث انقضاء العدة بوضع الحمل :

– « عدة الزوجة الصغيرة الحامل » - عدة الحبلى بوطء الشبهة – أو ... .

المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الثاني، (الجزء 4) ، كتاب النكاح.

وقوله : ( والثيب تشاور ) دليل على أنه لا يكتفي بسكوت الثيب فإن المشاورة على ميزان المفاعلة ، ولا يحصل ذلك إلا بالنطق من الجانبين و بظاهره يستدل الشافعي على أن « الثيب الصغيرة » لا يزوجها أحد حتى تبلغ فتشاور ، ولكنا نقول هذا اللفظ يتناول ثيباً تكون من أهل المشاورة ، والصغيرة ليست بأهل المشاورة فلا يتناولها الحديث.

المبسوط للإمام السرخسي : المجلد التاسع الجزء (17) ، كتاب الدعـوى ، باب الولادة والشهادة عليها :
قال : (( رجل طلق « امرأته الصغيرة ومات عنها فجاءت بولد » فهذا على ثلاثة أوجه : إما أن تدعي الحبل أو تقر بانقضاء العدة أو كانت ساكتة فإن ادعت حبلاً ثم جاءت بالولد لأقل من سنتين منذ مات الزوج أو فارقها ثبت النسب من الزوج )) ..

ثم إذا كان قد اطلع صاحبنا على الفقه كان لابد أن يعرف بأن في كتب الفقه السنية أن الصغيرة لا عورة لها فما الذي يضير من النظر إليها وغيره في غير الزواج حتى يضير في الزواج بناءاً على مبانيهم . فليقـرأ :

فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، للإمام ابن حجر العسقلاني : المجلد التاسع ، كِتَاب النِّكَاحِ ، باب النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ .

وقال أيضاً : في الاحتجاج بهذا الحديث للترجمة نظر ، لأن عائشة « كانت إذ ذاك في سن الطفولية فلا عورة فيها البتة » ، ولكن يستأنس به في الجملة في أن النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلى العقد .

المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الخامس (الجزء 10) ، كتاب الاستحسان . وجدت الكلمات في الفصل :

وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها « ومن مسها » لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة .

وهل الصغيرة إذا فعلت الزنى تكون زانية ليقرأ صاحبنا وليجيبنا بأيهما أهم الزواج من الصغيرة أم الزنا بالصغيرة ولا يعد زنى ؟؟!

المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الخامس (الجزء 9) ، كتاب الحدود ، باب الشهادة في القذف :
وقوله زنيت وأنت صغيرة محال شرعاً ؛ « لأن فعل الصغيرة لا يكون زناً شرعاً . ألا ترى أنها لا تأثم به » .

وهل وطء الصغيرة في نهار الصائم يوجب الكفارة ؟؟!!

اقرأ يا صاحبي الفهيم :
الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري : الجزء الأول ، كتاب الصيام ، ما يوجب القضاء والكفارة :
وأما وطء البهيمة والميت والصغيرة التي لا تشتهي فإنه لا يوجب الكفارة ويوجب القضاء بالإنزال.

ومعناه أنه لو لم ينزل لما وجب عليه حتى القضاء !! تحيــاتي




رد مع اقتباس
قديم 09-21-2008, 04:54 PM   رقم المشاركة : 2 (permalink)
cia_agent
رومانسي مجتهد





cia_agent غير متصل

 




الحمد لله الذي مكننا ان نرد على هذه الشبهة ...
والى الان لم ارى تعليقا من المخالفين .




رد مع اقتباس
قديم 09-21-2008, 08:04 PM   رقم المشاركة : 3 (permalink)
tkalthoum
عضو موقوف





tkalthoum غير متصل

 




اقتباس:

الحمد لله الذي مكننا ان نرد على هذه الشبهة ...
والى الان لم ارى تعليقا من المخالفين .

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
اقتباس:
وإني أتحدى أي فقيه أن يقول أن هذه الفتوى خلاف الفقه بكل المذاهب .. فعلى صعيد المذاهب الأربعة يرون بالتسليم واليقين أن رسول الله فعل ذلك بالسيدة عائشة فتزوجها بنت ست سنوات ودخل بها بعد بلوغها التاسعة ، وهذا يكشف عن جواز الزواج من الصغيرة غير البالغة وعدم جواز وطئها قبل التاسعة
يا غشيم أولاً النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين عاشة زواجاً و لم تكن رضيعة ,
و ثانياً كانت تصلح للزواج وقتها من حيث البنية علما بأن ساكنى البلاد الحارة ينمون أسرع ويبلغون أسرع من ساكنى البلاد الباردة.
كلنا يعلم أن الآباء والأجداد من عصور متقاربة كانوا يتزوجون مبكرا أى فى أعمار مبكرة ذلك لأن أجسامهم كانت تختلف عن أجسادنا بكثير من حيث الحجم وأجدادهم كانوا أضخم منهم جسما.

ومعروف أن الإنسان كلما مرت به العصور تقزم أى تضائل حجمه فلم العجب إذاً إذا كانت الجدات يتزوجن وهن بنات الإحدى عشرة سنة أن تتزوج السيدة عائشة من أكثر من ألف وأربعمائة سنة وهى ابنة تسع سنين.و تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لتسع و لم يدخل بها لبعد ثلاث سنوات ...

..و كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أعرفه و أنت لا تفقه فيه شيئا .

و لمعلوماتك خطب أيضاً أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (إنها صغيرة). فلما خطبها علي زوجها إياه يا غشيم ..

و اما حال الخميني فله وضع اخر و سأسرد لك هذه القصة الصغيرة :
قال الشيخ الموسوي في كتابه الذي أبهم الشيعة الروافض لله ثم للتاريخ :
لما كان الإمام الخميني مقيماً في العراق كنا نتردد إليه ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جداً، وقد اتفق مرة أن وجهت إليه دعوة من مدينة تلعفر وهي مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة ونصف تقريباً بالسيارة، فطلبني للسفر معه فسافرت معه، فأستقبلونا وأكرمونا غاية الكرم مدة بقائنا عند إحدى العوائل الشيعية المقيمة هناك، وقد قطعوا عهداً بنشر التشيع في تلك الأرجاء وما زالوا يحتفظون بصورة تذكارية لنا تم تصويرها في دارهم.ولما انتهت مدة السفر رجعنا، وفي طريق عودتنا ومرورنا في بغداد أراد الإمام أن نرتاح من عناء السفر، فأمر بالتوجه إلى منطقة العطيفية حيث يسكن هناك رجل إيراني الأصل يقال له سيد صاحب، كانت بينه وبين الإمام معرفة قوية.فرح سيد صاحب بمجيئنا، وكان وصولنا إليه عند الظهر، فصنع لنا غداء فاخراً واتصل ببعض أقاربه فحضروا وازدحم منزلهم احتفاءً بنا، وطلب سيد صاحب إلينا المبيت عنده تلك الليلة فوافق إمام الضلالة، ثم لما كان العشاء أتونا بالعشاء، وكان الحاضرون يقبلون يد الإمام ويسألونه ويجيب عن أسئلتهم، ولما حان وقت النوم وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدار، أبصر الإمام الخميني صبية بعمر أربع سنوات أو خمس ولكنها جميلةٌ جداً، فطلب الإمام من أبيها سيدصاحب إحضارها للتمتع بها فوافق أبوها بفرح ٍ بالغ، فبات الإمام والصبية في حضنه ونحن نسمع بكاءها وصريخها.
قال : ( اللهم يا رافع السموات بلا عمد صبّرنا )مضت تلك الليلة فلما أصبح الصباح وجلسنا لتناول الإفطار نظر إلي فوجد علامات الإنكار واضحة في وجهي؛ إذ كيف يتمتع بهذه الطفلة الصغيرة وفي الدار شابات بالغات راشدات كان بإمكانه التمتع بإحداهن فلم يفعل؟فقال لي: سيد حسين ما تقول في التمتع بالطفلة؟قلت له: سيد القول قولك، والصواب فعلك، وأنت إمام مجتهد، ولا يمكن لمثلي أن يرى أو يقول إلا ما تراه أنت أو تقوله، -ومعلوم أني لايمكنني الاعتراض وقتذاك.

( و إلا حرمه من الجنة و كتب له جواز المرور إلى النار هذا الخميني لا يُرد له أمر )


فقال: سيد حسين؛ إن التمتع بها جائز ولكن بالمداعبة والتقبيل والتفخيذ.أما الجماع فإنها لا تقوى عليه.

وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة فقال في كتابه تحرير الوسيلة الجزء الثاني لابأس بالتمتع بالرضيعة ضماً وتفخيذاً -أي يضع ذكره بين فخذيها- وتقبيلاً

لنكمل قال وكم من متمتع جمع بين المرأة وأمها، وبين المرأةوأختها، وبين المرأة وعمتها أو خالتها وهو لا يدري.


_جاءتني امرأة تستفسر مني عن حادثة حصلت معها، إذ أخبرتني أن أحد السادة وهو السيد حسين الصدر كان قد تمتع بها قبل أكثر من عشرين سنة فحملت منه، فلما أشبع رغبته منها فارقها، وبعد مدة رزقت ببنت، وأقسمت أنها حملت منه هو إذ لم يتمتع بها وقتذاك أحد غيره.
وبعد أن كبرت البنت وصارت شابة جميلة متأهلة للزواج، اكتشفت الأم أن ابنتها حبلى، فلما سألتها عن سبب حملها، أخبرتها البنت أن السيد المذكور استمتع بها فحملت منه، فدهشت الأم وفقدتصوابها، إذ أخبرت ابنتها أن هذا السيد هو أبوها وأخبرتها القصة، فكيف يتمتع بالأم واليوم يأتي ليتمتع بابنتها التي هي ابنته هو؟ثم جاءتني مستفسرة عن موقف السيد المذكور منها ومن ابنتها التي ولدتها منه

.إن الحوادث من هذا النوع كثيرة جداً،فقد تمتع أحدهم بفتاة تبين له فيما بعد أنها أخته من المتعة، ومنهم من تمتع بامرأة أبيه.و بعد انتشار العمل بالمتعة جر إلى إعارة الفرج، وإعارة الفرج معناها أن يعطي الرجل امرأته أوأمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع بها ما يريد، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختاره، فيبيح له أن يصنعبها ما يشاء طيلة مدة سفره. والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه(!!)

وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج إذا نزل أحد ضيفاًعند قوم، وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم) كرماً( ،فيحل له منها كل شيء، وللأسف يروون في ذلك روايات ينسبونها إلى الإمام الصادق - عليه السلام - وإلى أبيه أبي جعفر سلام الله عليه.فروى الطوسي عن محمّد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها .

الاستبصار 3/136.وروى الكليني والطوسي عن محمّد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله - عليهالسلام: يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا
الكافي؟، الفروع 2/200، الاستبصار 3/136) .كالماعون) قلت: لو اجتمعت البشريةبأسرها فأقسمت أن الإمامين الصادق والباقر عليهما السلام قالا هذا الكلام ما أنا بمصدق؟

إن الإمامين سلام الله عليهما أجل وأعظم من أن يقولا مثل هذا الكلام الباطل، فلا يبيحا هذا لعمل المقزز الذي يتنافى مع الخلق الإسلامي الرفيع، بل هذه هي الدياثة .

ومما يؤسف له أن السادة هنا أفتوا بجواز إعارةالفرج، وهناك كثير من العوائل في جنوب العراق وفي بغداد في منطقةالثورة ممن يمارس هذا الفعل بناء على فتاوى كثير من السادة منهم السيستاني والصدر والشيرازي والطباطبائي والبروجردي وغيرهم،وكثير منهم إذا حل ضيفاً عند أحد استعار منه امرأته إذا رآها جميلة، وتبقى مستعارة عنده حتى مغادرته.

ولم يقتصر الأمر على هذا، بل أباحوا اللواطة بالنساء ورووا أيضاً روايات نسبوها إلى الأئمة سلام الله عليهم، فقد روى الطوسي عن عبد الله بن أبي اليعفور قال: (سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يأتي المرأة من دبرها قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قولالله تعالى ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ )

فقال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول ) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) الاستبصار 3/243.
و يقول
في زيارتنا للهند ولقائنا بأئمة الشيعةهناك كالسيد النقوي وغيره مررنا بجماعة من الهندوس وعبدة البقر والسيخ وغيرهم من أتباع الديانات الوثنية، وقرأنا كثيراً فما وجدنا ديناً من تلك الأديان الباطلةيبيح هذا العمل ويحله لأتباعه.


فعلى الخميني لعنة الله و ملائكته و الناس أجمعين لم أرى أنذل منه و لا أشد نجاسة و وقاحة منه .....




رد مع اقتباس
قديم 09-22-2008, 02:14 AM   رقم المشاركة : 4 (permalink)
cia_agent
رومانسي مجتهد





cia_agent غير متصل

 




ههههههه والله ضحكتني بردك ...
اعتقد ان الكتب التي تنسخ منها نفدت فرجعت الى نفس الكتاب الذي بينا كذبه سابقا..
يبدوا انك منغمس في الباطل ولا تريد ان تخرج منه لذلك لم تعرف ماذا تفعل سوى نقل الاكاذيب ...
لقد فضحنا جهلك و ما زلت مصرا على التهريج...
اعود لانقل لك فتاوى علمائك التي تثير الاستغراب
المبسوط ، للإمام السرخسي : المجلد الثامن ، الجزء 15 ، كتاب الإجارات .
( ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ، كما لو « تزوج رضيعة » صح النكاح )

فهذا نص صريح بجواز الزواج من رضيعة وحلية تعلق الاستمتاع بالمنفعة إذ لا معنى لعروض المنفعة على العين المعقود عليها غير الانتفاع بشكل من الأشكال .

وما تقول فيمن عنده زوجة رضيعة أرضعتها زوجته الكبيرة ؟؟

المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد العاشر (الجزء 19) ، كتاب تفسير التحريم بالنسب ، باب نكاح الشبهة :

قال ولو أن رجلًا له امرأتان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة وللكبيرة لبن من غيره ولم يدخل بها « فأرضعت الكبيرة الصغيرة » بانتا منه بغير طلاق لأنهما صارتا أماً وبنتاً وذلك ينافي النكاح ابتداء وبقاء والفرقة بمثل هذا السبب تكون بغير طلاق .

أقول : ما سيقول حينما يجد حقيقة وهي افتراض أن الصغيرة ثيب أو حامل في الفقه السني وهل تكون ثيباً أو حاملاً إلا بما يلزم ؟؟!!

وهل يكون حمل من دون رواج بالبواعث النفسية والجسدية ليتقرب البلوغ البيولوجي ؟!! أم لكم عقول لا تفكرون بها ؟!!

أقرأ :
الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري : الجزء الرابع ، مباحث العدة ، مبحث انقضاء العدة بوضع الحمل :

– « عدة الزوجة الصغيرة الحامل » - عدة الحبلى بوطء الشبهة – أو ... .

المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الثاني، (الجزء 4) ، كتاب النكاح.

وقوله : ( والثيب تشاور ) دليل على أنه لا يكتفي بسكوت الثيب فإن المشاورة على ميزان المفاعلة ، ولا يحصل ذلك إلا بالنطق من الجانبين و بظاهره يستدل الشافعي على أن « الثيب الصغيرة » لا يزوجها أحد حتى تبلغ فتشاور ، ولكنا نقول هذا اللفظ يتناول ثيباً تكون من أهل المشاورة ، والصغيرة ليست بأهل المشاورة فلا يتناولها الحديث.

المبسوط للإمام السرخسي : المجلد التاسع الجزء (17) ، كتاب الدعـوى ، باب الولادة والشهادة عليها :
قال : (( رجل طلق « امرأته الصغيرة ومات عنها فجاءت بولد » فهذا على ثلاثة أوجه : إما أن تدعي الحبل أو تقر بانقضاء العدة أو كانت ساكتة فإن ادعت حبلاً ثم جاءت بالولد لأقل من سنتين منذ مات الزوج أو فارقها ثبت النسب من الزوج )) ..

ثم إذا كان قد اطلع صاحبنا على الفقه كان لابد أن يعرف بأن في كتب الفقه السنية أن الصغيرة لا عورة لها فما الذي يضير من النظر إليها وغيره في غير الزواج حتى يضير في الزواج بناءاً على مبانيهم . فليقـرأ :

فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، للإمام ابن حجر العسقلاني : المجلد التاسع ، كِتَاب النِّكَاحِ ، باب النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ .

وقال أيضاً : في الاحتجاج بهذا الحديث للترجمة نظر ، لأن عائشة « كانت إذ ذاك في سن الطفولية فلا عورة فيها البتة » ، ولكن يستأنس به في الجملة في أن النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلى العقد .

المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الخامس (الجزء 10) ، كتاب الاستحسان . وجدت الكلمات في الفصل :

وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها « ومن مسها » لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة .

وهل الصغيرة إذا فعلت الزنى تكون زانية ليقرأ صاحبنا وليجيبنا بأيهما أهم الزواج من الصغيرة أم الزنا بالصغيرة ولا يعد زنى ؟؟!

المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الخامس (الجزء 9) ، كتاب الحدود ، باب الشهادة في القذف :
وقوله زنيت وأنت صغيرة محال شرعاً ؛ « لأن فعل الصغيرة لا يكون زناً شرعاً . ألا ترى أنها لا تأثم به » .

وهل وطء الصغيرة في نهار الصائم يوجب الكفارة ؟؟!!

اقرأ يا صاحبي الفهيم :
الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري : الجزء الأول ، كتاب الصيام ، ما يوجب القضاء والكفارة :
وأما وطء البهيمة والميت والصغيرة التي لا تشتهي فإنه لا يوجب الكفارة ويوجب القضاء بالإنزال.

اريد تعليق منطقي لا اريد كلام فارغ وهي دعوه للمنصفين السنه ان يعطوا رايهم




رد مع اقتباس
قديم 09-22-2008, 09:14 PM   رقم المشاركة : 5 (permalink)
tkalthoum
عضو موقوف





tkalthoum غير متصل

 




اقتباس:
ههههههه والله ضحكتني بردك ...
اعتقد ان الكتب التي تنسخ منها نفدت فرجعت الى نفس الكتاب الذي بينا كذبه سابقا..
يبدوا انك منغمس في الباطل ولا تريد ان تخرج منه لذلك لم تعرف ماذا تفعل سوى نقل الاكاذيب ...
لم تبين شيء و كتاب لله ثم للتاريخ صاحبه من علماء النجف و الذي يقرأ الكتاب يلاحظ فيه صدق الكاتب جداً و كله نراه في أرض الواقع و قد نقل غيره نفس الكلام فلا تقل أكاذيب يا كذاب .. و لي عودة للرد لكن الأن عندي عمل




رد مع اقتباس
قديم 09-22-2008, 10:35 PM   رقم المشاركة : 6 (permalink)
zxomar
رومانسي مجتهد
 
الصورة الرمزية zxomar






zxomar غير متصل

 




خميني الحقير اتزوج بنت عمرها اقل من تسع سنوات من اهل النجف ولحد الان ابوها يسب خميني و يلعنه




رد مع اقتباس
قديم 09-23-2008, 03:27 AM   رقم المشاركة : 7 (permalink)
cia_agent
رومانسي مجتهد





cia_agent غير متصل

 




zxomar
زعلان لان الخميني اتزوج وحده عمرها 9 سنين وشمدريك انت اظاهر انت جنت معزوم على العرس..
وحتى لو صدك الرسول اتزوج عائشه وعمرها 6سنين وين الغلط...
انة موضوعي محدد وانطيتك ادله لو تجاوب عدل لو تكرمنا ابسكوتك لان جوابك خارج الموضوع وماله اي اهميه ......




رد مع اقتباس
قديم 09-24-2008, 01:27 AM   رقم المشاركة : 8 (permalink)
zxomar
رومانسي مجتهد
 
الصورة الرمزية zxomar






zxomar غير متصل

 

 




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة cia_agent مشاهدة المشاركة
zxomar
زعلان لان الخميني اتزوج وحده عمرها 9 سنين وشمدريك انت اظاهر انت جنت معزوم على العرس..
وحتى لو صدك الرسول اتزوج عائشه وعمرها 6سنين وين الغلط...
انة موضوعي محدد وانطيتك ادله لو تجاوب عدل لو تكرمنا ابسكوتك لان جوابك خارج الموضوع وماله اي اهميه ......
ههههههههههههههههههههههههه


الظاهر عليك يازميلنا الشروكي ردودي ثقيله عليك

ودا تثيرك بصوره واضحه عمي على كيفك قابل خميني ابوك؟ اعرف هوه الملك مالكم بس مو لهذه الدرجه تنثار!

بالمناسبه مو انت الي يحددلي اشارك لو ما اشارك انت بمنتدانا و اعرف حدودك و ياغريب كون اديب

مكيف راد الشبه بال كوبي بيست؟
عمي انتوا مليانين شبهات ..............




رد مع اقتباس
قديم 09-24-2008, 04:35 AM   رقم المشاركة : 9 (permalink)
cia_agent
رومانسي مجتهد





cia_agent غير متصل

 




zxomar
عمي تعال هلا بيك ناقش بس غير تنطي شي الى اهميه مكيف جايبلك خبر تضحك بيه على الجهال ...
يمك فتاوى مال علمائك ناقشنا عليها ...
واذا ما تدبرها عوف جماعتك ايردون...
واذا انت تضوج من الكوبي بيست انصح جماعتك لان غالبية مواضيعهم عباره عن كوبي بيست...
وانه لحد الان اكلك عوف هاي السوالف احسن لك...




رد مع اقتباس
قديم 09-24-2008, 05:53 AM   رقم المشاركة : 10 (permalink)
ملح وكركمـ
رومانسي مبتديء





ملح وكركمـ غير متصل

 




لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى ... الخ .

الله اكبر الله اكبر الله اكبر عليكم انت جاي تبرر الفتوى يعني جاي تكحلها ..!!! اتقوووا الله




رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

رداً على موضوع : (( الخميني يبيح التمتع بالبنت الرضيعة ))


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر رد
رداً على موضوع (أسومة) اقرأ الدعاء ولو مرة (فتوى) كريم البدر رفوف المحفوظات 4 08-20-2007 07:23 PM
رداً على موضوع طقوس عاشوراءعند الشيعة superstar9 منتدى الأديان والمذاهب المعاصرة 22 06-01-2007 10:56 AM
أحذر يا رافضي : يجوز التمتع بزوجتك بأجماع الخميني , السيستاني , الموسوي طنش تعش تنتعش منتدى الأديان والمذاهب المعاصرة 31 10-16-2005 11:24 AM



الخليج | دردشه | احبك | صور | عالم حواء | حواء | توبيكات | ياسر القحطاني | ستار اكاديمي 7 |
الساعة الآن 01:51 AM.

رداً على موضوع : (( الخميني يبيح التمتع بالبنت الرضيعة ))

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2009, Asia Middle East Europe Jelsoft Enterprises Ltd diamond

Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0