عرض مشاركة واحدة
قديم 12-05-2006, 02:18 AM   رقم المشاركة : 1 (permalink)
رميته
رومانسي مبتديء





رميته غير متصل

 

 

موسوعة الثقافة الجنسية للزوجين الجزء 1





بسم الله
موسوعة ثقافة الزوجين الجنسية
إنشاء من قبل عبد الحميد رميتة , من الجزائر
- أكثر من 470 سؤالا وجوابا -
هذه مساهمة مني بسيطة ومتواضعة في نشر الوعي الجنسي والثقافة الجنسية أو التربية الأسرية في أوساط شباننا وشاباتنا ,ورجالنا ونسائنا,وآبائنا وأمهاتنا,وأبنائنا وبناتنا,لا عن طريق الأسرة ولا عن طريق المؤسسة التعليمية ولكن عن طريق كتاب من خلال مئات الأسئلة-بإذن الله-وأجوبتها التي أتمنى أن تكون صحيحة ومناسبة ومخلصة ومفيدة.وأنبه إلى أنني حرصت على أن تكون الأجوبة مختصرة جدا (لأن هذا الذي أكتبه ليس كتاب فقه ولا كتاب طب) ومكتوبة بأسلوب سهل بسيط حتى يسهل قراءتها وحتى تكون في متناول كل شخص مهما كانت ثقافته بسيطة.ولقد استفدت في الإجابة على هذه الأسئلة من:
ا-كتب الفقه الإسلامي على المذهب المالكي أولا,ومن الفقه المقارن ثانيا.أخذت الفقه من كتب القدامى ومن كتب المعاصرين.
ب-الكتب الدينية التي تتحدث عن المرأة والرجل أولا وعن الجنس ثانيا.
جـ-الكتب والمجلات والجرائد الطبية سواء كُتبت بالعربية أو بالفرنسية.
د-مطالعات خاصة من خدمات الأنترنت.
هـ-تجاربي الشخصية,خاصة من خلال ممارستي للدعوة إلى الله الفردية أو الجماعية وكذا ممارستي للتعليم من جهة وللرقية الشرعية من جهة أخرى خلال سنوات وسنوات.
وأتمنى أن تستفيد الأسرة ويستفيد الرجال والنساء والمتزوجون والمتزوجات والآباء والأمهات من هذه الأسئلة وأجوبتها الجنسية.والله أعلم بالصواب,وهو ولي التوفيق.
أسأل الله أن ينفع بهذه الرسالة خلقا كثيرا وأن يتقبل مني عملي هذا وأن يجعله صوابا وخالصا لوجهه الكريم وأن يُثَـقِّل به ميزان حسناتي يوم القيامة.-آمين-وصل اللهم وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم.إن أصبت فمن الله,وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان فأستغفر الله على ذلك.
الفصل الأول : بين الفقه والجنس
الفصل الثاني : قبيل الزواج وبعده
الفصل الثالث: المرض والجنس
الفصل الرابع : أوهام وخرافات
الفصل الخامس : ليلة الدخول
الفصل السادس: الحمل ومنع الحمل والولادة
الفصل السابع: الجماع
الفصل الثامن : ما يجب أن يُعرف عن المرأة
الفصل التاسع : ما يجب أن يُعرف عن الرجل
الفصل العاشر: سرعة القذف
الفصل الحادي عشر: بين الرقية والجنس
الفصل الثاني عشر: العزل
الفصل الثالث عشر: الاحتلام
الفصل الرابع عشر: الاستمناء
الفصل الخامس عشر: الديوث
الفصل السادس عشر: العفة
الفصل السابع عشر: سن اليأس

الفصل الأول: بين الفقه والجنس
س 1 : رجل يفرض على زوجته أن تتفرج معه أفلاما جنسية,ثم بعد ذلك تمتعه كما رأت وسمعت. هل يجوز لهما ذلك ؟
تمتعه هي بطريقة أو بأخرى,هذا شأنها وشأنه,والكل جائز لكن بشرط أن لا يأتيها وهي حائض ولا يأتيها في الدبر.أما أن يتفرج على الجنس وتتفرج هي معه فكل ذلك حرام قطعا مهما كانت النية حسنة,والإثم واقع عليهما معا وإن تحمل هو المسؤولية مضاعفة.وللحقيقة أقول:ما أسوأ الاستمتاع بالجنس إذا تم بهذه الطريقة الساقطة !
س 2 : امرأة تشكو زوجَها وتقول بأنه يستأذن منها أن تسمح له بأن يزني ب"فلانة "وإلا فإنه يطلقها.هل يجوز له ذلك أم لا ؟ وهل يجوز لزوجته أن تطاوعه فيما يريد ؟
السؤال لا يليق أن يُطرح أساسا,ولا يدعو إلى طرحه إلا جهل الناس بالإسلام أو استهتارهم به.وإلا فالمسألة من البداهة والوضوح بمكان.أما فعل هذا الرجل الساقط فهو حرام وهو فسق وفجور وفيه من الاستهتار بالدين ما فيه.وأما بالنسبة للزوجة فمن هي حتى تسمح أولا تسمح وتأذن أو لا تأذن ؟!.إن الله هو المشرع الواحد الأحد"لا شريك له"ولا يجوز لمن في الأرض جميعا أن يأذنوا لشخص مهما كان بفعل الحرام.إن واجبها أن تنهاه ثم تنهاه,وليكن بعد ذلك ما يكون.
س 3 : ما حكم الإسلام في تصوير النساء في الأعراس سواء من طرف رجل أو امرأة ؟
تصوير النساء الأجنبيات في كامل زينتهن بالكاميرا العادية أو بالكاميرا فيديو من طرف رجل أجنبي عنهن أو حتى من طرف امرأة,ثم يتفرج عليهن العريس (وهو أجنبي عن الكثير منهن) مع أصدقائه وأقاربه وجيرانه (وهم أجانب عن أغلبيتهن).هذا التصوير حرام ثم حرام بلا أدنى شك أو ريب.والناس عادة يعرفون أن ذلك حرام لكنهم يفعلون ذلك في الغالب من أجل إرضاء الناس أو المرأة أو اتباعا للهوى والنفس والشيطان.
س 4 : ما الحكم فيمن أصابته جنابة (في رمضان) وأصبح جنبا حتى طلع عليه الفجر,فظن إباحة الفطرِ فأفطر؟
لا يعتبر آثما,لأنه معذور بجهله.أما من ناحية الصيام فإنه فاسد وعليه القضاء وجوبا.
س 5 : ما هو أكثر أيام الحيض عند الحامل ؟
رغم أن المالكية حددوا أكثر أيام الحيض للحامل,لكن الطب والواقع يؤكدان على أن الحامل لا تحيض,لذلك لا معنى للحديث عن أكثر أيام شيء لا وجود له أساسا.
س 6 : ما الحكم في وضوء الرجل بين الجماعين ؟
إذا أتى الرجل زوجته ثم أراد أن يعيد الجماع مرة ثانية قبل أن يغتسل من الجماع الأول,استحب له أن يتوضأ الوضوء الأصغر لقوله-ص-:"إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود, فليتوضأ وضوءه للصلاة".
س 7: هل يجوز أن يسكن أخو الزوج مع امرأة أخيه في بيتها,علما بأن الزوج كثير السفر وتبقى الزوجة-في غياب زوجها-وحدها مع أطفالها الصغار, وهل يعتبر وجود الأولاد محرماً للزوجة ؟
لا يجوز لأخي زوجها أن يسكن معها في البيت لأنها تبقى وحدها في البيت مع أولادها غير البالغين، ولأنهم لم يبلغوا بعد فإن الخلوة المحرمة لا تنتفي بهم,وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء فقال:"إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار:يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال:"الحمو الموت" متفق عليه. والحمو هو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج.ولأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق,ولسهولة دخول الحمو على المرأة وخروجه,ولأن المفسدة التي قد يزينها الشيطان ستكون مفسدة وقطيعة في آن واحد,حذر النبي –ص-من الدخول على النساء.ومن الممكن تقسيم البيت-إن كان البيت يتحمل ذلك-وجعل جزء مستقل لأخ الزوج يسهل له الدخول إليه والخروج منه.
س 8 : هل ينقضُ خروجُ المني من فرج المرأة بعد اغتسالها,هل يُنقض الوضوءَ أم لا ؟
نعم يُنقض هذا الخروجُ وضوءها الأصغر ويجب عليها أن تعيده,إذا خرج منها بعد أن جامعها زوجها.
س 9 : هل تُمسك عن الأكل والشرب من جاءها الحيض أو النفاس قبيل المغرب بقليل في يوم من أيام رمضان؟
لا يجب عليها أن تمسك,بل الواجب عليها أن تفطر ولو بجرعة ماء أو على الأقل يجب عليها أن تنوي الفطر إذا لم يكفها الوقت للأكل أو الشرب.
س 10 : ما المقصود بالإجهاض وما حكمه ؟
هو إسقاط للجنين ميتا قبل خروجه الطبيعي حيا من رحم أمه.وقد يتم ذلك في الأيام الأولى من الحمل كما قد يتم مع نهاية الشهر السادس قبل أن يصبح جاهزا للخروج إلى الدنيا حيا (خلال الشهور 7 ,8 , 9 ).والإجهاض حرام بلا خلاف بعد أن تنفخ الروح في الجنين,ولا يجوز الإجهاض قبل ذلك إلا عند الضرورة التي يسأل عنها العالم المسلم أولا ثم الطبيب المسلم الخبير ثانيا.
س 11 : ما المقصود بنشوز الزوجة ؟
هو عند المالكية الامتناع عن الجماع,أو خروج الزوجة بلا إذن من الزوج إلى مكان لا يجب أن تخرج إليه,أو ترك حق من حقوق الله تعالى كالصلاة بغير عذر شرعي.
س 12 : ما هي آداب دخول الرجل على زوجته ليلة العرس ؟
هي مستحبة فقط,يمكن أن نذكر منها: الأول:وضع اليد على رأس العروس وتسمية الله والدعاء للزوجة بالبركة.الثاني:ثم يستحب للعروسين أن يصليا ركعتين ويدعوا الله بعد الصلاة لهما ولجميع المسلمين.الثالث:ثم يستحب للزوج أن يلاطف زوجته ويقدم لها شيئا تشربه أو تأكله.الرابع:ثم يحاول بعد ذلك أن يجامعها باللين واللطف والهدوء مع تقديم الملاعبة والعـنـاق والقبلة و..بين يدي الجماع.
س 13 : هل إذا انقطع الحيض عن المرأة فيما بين الصبح وطلوع الشمس,هل يجوز لها أن لا تغتسل حتى بعد طلوع الشمس ثم تصلي الصبح قضاء ؟
يجب عليها أن تغتسل بمجرد التأكد من طهرها ثم تصلي الصبح بعد ذلك وجوبا وأداء لا قضاء.ولا يجوز لها أن تنتظر حتى تطلع الشمس لتغتسل وتصلي قضاء.
س 14 : وهل يجوز للرجل أن يداعب المرأة أو يقبلها أو يعانقها أو يفعل معها مقدمات الزنا(أو الجماع) من قبل العقد الشرعي ومن بعد الخطبة ؟
إذا كان النظر إلى غير الوجه والكفين والقدمين حرام,فمن باب أولى لا يجوز ما هو أكثر من ذلك.قد يقول الرجل للمرأة إذا امتنعت عنه:"أنتِ متعصبة أو معقدة"والواجب عليها أن لا تضعف,وأن تقول له:"إذا كانت المحافظة على الشرف تعصبا,فاللهم زدني تعصبا!".
س 15 : هل يجوز للصائم أن يفعل مقدمات الجماع مع زوجته ؟
يكره للرجل أن يفعل مقدمات الجماع مع زوجته وهو صائم كما يكره له أن يتفكر أو ينظر بشهوة إلى امرأة أجنبية أو إلى زوجته,لأن ذلك قد يؤدي إلى فساد صيامه بخروج المذي منه.هذا إذا غلب على ظنه أن المذي لن يخرج منه.أما إذا لم يأمن الرجل السلامة من خروج ماء منه,فإن اللمس أو النظر أو التفكُّر يصبح كله حراما.
س 16 : ما الحكم فيما يفعله بعض المتزوجين عندما يأخذ أحدهم عروسه(بعد وليمة العرس) ولا يدخل بها إلا بعيدا (في دار أخرى أو بلد آخر أو..) وذلك من خلال ما يسمى بشهر العسل أو أسبوع العسل أو..؟
لا بأس في ذلك شرعا إذا كان غرض الزوجين هو الابتعاد عن محرمات وبدع الولائم,وحتى يقضي الزوج حاجته من زوجته بترو وتأني وبشكل صحيح وبعيدا عن الأخطاء ودون إزعاج من الأهل.
س 17 : وماذا عن كثرة التقاء الرجل بالمرأة بين العقد والدخول وكثرة الحديث معها سواء من خلال الهاتف أو من خلال جلوسه معها في بيت أهلها أو من خلال تجوله معها في الأزقة والطرقات و…؟
أما قبل العقد ولو بين الخطبة والعقد فالخلوة حرام وكذلك النظر إلى غير الوجه والكفين حرام وكذلك مس المرأة حرام.أما اللقاءات المتكررة وكثرة الحديث بدون لمس أو نظر محرم أو خلوة فإنه جائز لكنني لا أنصح به لأن سيئات كل ذلك أكثر من الحسنات,هذا إن كانت هناك حسنات حقيقية لا وهمية.وأما بين العقد والدخول فكل شيء جائز,ولكنني أنصح هنا بالتقليل من الاتصالات ومن اللقاءات ومن الحديث بين الزوجين في حدود الاستطاع ,لأن العرف السائد عند الآباء والأجداد والذي يُطلب منا احترامه يرفض كل ذلك من الرجل والمرأة بين العقد والدخول,ولأن ليلة الدخول بعد ذلك تصبح لا قيمة لها كما قلتُ أكثر من مرة.
س 18 :هل يجوز للرجل أن ينظر إلى غير الوجه والكفين من المرأة التي يريدها أن تكون زوجة له ؟
لا يجوز اطلاع الرجل من المرأة على غير الوجهين والكفين مهما كانت نيته ونيتها حسنة ولو كان قصد كل واحد منهما هو الزواج الذي هو نصف الدين.إن الغاية عندنا في الدين لا تبرر الوسيلة,بل إن الدين يأمرنا أن نقدم الأسباب النظيفة للوصول إلى غايات نظيفة.إن المرأة لو أطلَعت كل رجل ادعى أنه يريد أن يتزوج منها على عورتها المُخففة والمغلظة لحدث شر عظيم والعياذ بالله تعالى,لأن كل رجل عندئذ يريد أن يمتع نظره بالتفرج على عورة امرأة سيدعي لها بأنه يريد أن يتزوج منها,وإذا صدق واحد في ادعائه سيكذب عشرة أشخاص,وعورات النساء ستصبح مكشوفة لكل غاد ورائح !.ثم إن الذي ينظر إلى عورة المرأة الأجنبية قد يكتفي بالنظر فقط وقد يطمع في أكثر من ذلك,وإذا طمع فيما هو أكثر من النظر وأرادت المرأة أن تقاوم فقد تقدر على المقاومة وقد لا تقدر.والذي تسمح له امرأة أن ينظر إلى عورتها باسم الزواج يزهد في الزواج منها غالبا بعد ذلك,لأنه يصبح ينظر إليها على أنها ساقطة لا تصلح أن تكون زوجة أو ربة بيت أو أم أولاد لأنها كما كشفت له ما كشفت بدون عقد شرعي يمكن أن تكون قد كشفت أكثر لغيره من الرجال الأجانب عنها.وأنا أنصح المرأة أن لا تحتج في منع الرجل من النظر منها إلى ما لا يحل أو الاستمتاع منها بما لا يحل,أن لا تحتج باحتمال كون الرجل غير جاد في رغبته في الزواج,لأنه سيجيبها غالبا:" أنا جاد والله,وأريد الحلال وأريد الزواج!ذريني فقط أنال منك كذا ولا تخافي!"وهو في الغالب يكذبُ عليها,لأن الرجلَ الذي لا يخاف الله قد يكون مأمونا على كل شيء إلا على المرأة الأجنبية,والله ما خلق في الرجل شهوة مثل شهوة الجنس,ونقطة ضعف الرجل الكبرى هي دوما أو غالبا المرأة.ولكنني أنصح المرأة أن تحتج بالشرع والدين لأنه لا يقدر عندئذ على أي رد,وأن تحتج وهي شجاعة وجريئة:"إن الدين يمنعك ويُحرِّم عليك أن تنظر إلى شعرة من رأسي أو تمسها ما دمتُ أجنبية عنك,أي ما دام العقد الشرعي للزواج لم يتم بعدُ,وحتى ولو كنت خطيبتك,ويمكنك أن تسأل أي عالم أو شيخ أو إمام"ويجب على المرأة أن تُتبع القولَ بالعملِ فتمنع نفسها عنه إلا بالحلال.وإذا رفضت وانصرف عنها فلا يجوز لها أن تتحسر عليه لأنه ساقط لا قيمة له.
س 20 : وماذا لو اشترط الزوج في زوجته-أثناء العقد-أن تكون ثيبا فوجدها عذراء ؟
إن اشترطها ثيباً فبانت بكراً،ففي ذلك خلاف بين أهل العلم،والذي رجحه بعضهم أن للزوج الخيار إذا ثبت أن له قصداً معتبراً في اشتراط الثيوبة.
س 21 : ما الذي يُمنع على الرجل من زوجته أثناء الحيض أو النفاس ؟
يحرم على الزوج عند المالكية أن يستمتع بما بين السرة والركبة من زوجته,إلا إذا مس ذلك من فوق إزار لا يوصل حرارة الفخذ أو الفرج أو الدبر إلى جسد الرجل.وجوز بعض الفقهاء للرجل أن يستمتع بزوجته كما يشاء ولا يمتنع إلا عن الجماع فقط الذي هو حرام أثناء الحيض أو النفاس بإجماع الأمة.والإسلام في هذا الأمر(كغيره) وسط بين ما يعتقده اليهود من تحريم حتى مساكنة المرأة الحائض في غرفة واحدة وما يعتقده النصارى من إباحة إتيان المرأة ومجامعتها في الحيض.
س 22 : حاضت امرأة بعد إحرامها بالعمرة,فماذا تفعل ؟
الحائض أو النفساء لا يجوز لها الطواف والسعي حتى تطهر.فإن كانت متمتعة ولم تطهر قبل التروية تُحرم من مكانها في مكة وتخرج مع الناس إلى منى فعرفات,وتصبح قارنة.وتفعل المناسك كلها كالوقوف بعرفة ورمي الجمار والمبيت بمنى ونحر الهدي والتقصير ,إلا الطواف والسعي فلا تفعلهما حتى تطهر حيث تطوف طوافا واحدا وتسعى سعيا واحدا.
س 23 : لماذا لا تصوم المرأة النفل وزوجها حاضر إلا بإذنه ؟
السبب في ذلك-والله أعلم- هو أنه قد يحتاج إليها في النهار ليستمتع بها وقد يُفسد عليها صيامها بهذا الاستمتاع.ومن هنا سد الشرعُ هذا المنفذ فطلب من المرأة-وجوبا-أن تستأذن من زوجها قبل أن تصوم التطوع,فإذا أذن لها فبها ونعمت وإلا حرمُ عليها الصوم.هذا إذا كان زوجها شاهدا أي مقيما,أما إذا كان مسافرا فلها أن تصوم بدون إذن ولا حرج.
س 24 : ما الذي يمنع عن المرأة الحائض والنفساء ؟
يمنع عليهما جملة أشياء منها: الطواف بالكعبة, الاعتكاف,الصلاة (ولا تُقضى بعد ذلك),الصيام(وتَقضيه فيما بعد), الجماع,دخول المسجد,ومس المصحف.
س 25 : ما الحكم في صيام من فعل مقدمات الجماع مع زوجته في رمضان ؟
جميع مقدمات الجماع من قبلة ونظر و..تجعل الصيام مكروها,إذا عُلمت السلامة من خروج المذي أو المني سواء تم ذلك بشهوة أو بدونها لأن القبلة أو غيرها قد تجر إلى خروج المذي فيتوجب على المُقبِّل قضاء اليوم,أو خروج المني فيتوجب عليه القضاء والكفارة.أما إذا لم تُعلم السلامة فإنه يحرم على الرجل أن يفعل مع زوجته شيئا من هذه المقدمات.
س 26 : ما الواجب في تأديب المرأة إذا كانت ناشزا ؟
إذا تحقق نشوز المرأة وعظها الزوج برفق وذكرها بما يقتضي رجوعها عما ارتكبته,فإن استمرت على النشوز هجرها في المضجع بألا ينام معها في فراش واحد أو ينام معها في نفس الفراش لكن يعطيها ظهره(لكن في الحالتين يجب أن ينام معها في نفس البيت) ولا يباشرها أو يجامعها,فإن لم يفد ذلك ضربها ضربا غير مبرِّح (لا يكسر عظما ولا يشين جارحة) إن ظن الإفادة.ويمكن أن يُزادَ في الضرب إن ظن الإفادة.والترتيب السابق واجب شرعا.والهجر والضرب لا يسوغ فعلهما إلا إذا تحقق النشوز,أما الوعظ فلا يشترط فيه تحقق النشوز ولا ظن الإفادة.
س 27 : هل من واجب الرجل أن يتزين لزوجته ؟
نعم,إن ذلك من واجبه.صحيح أن الرجل متعلق بزينة المرأة أكثر من تعلق المرأة بزينته,لكن مع ذلك يبقى مطلوبا من كل زوج أن يتزين للآخر بالقدر الذي يجعل كل واحد لا يمد عينيه إلى أجنبي أو أجنبية,وكذلك كي يبقى كل زوج في عين الآخر كما كان في بداية الزواج أناقة وتزينا.قال تعالى:"لهن مثل الذي عليهن بالمعروف"وقال بن عباس رضي الله عنه:"إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي".
س 28 : هل أخت الزوجة أجنبية على الرجل أم لا ؟
نعم أخت زوجة الرجل أجنبية عليه تحكمها نفس أحكام النساء الأجنبيات,بمعنى أن الرجل لا يجوز له أن يُقبِّل أختَ زوجته أو ينظر إلى غير الوجه والكفين من جسدها أو يختلي بها أو..أما اعتبارها محرما مؤقتا فمعناه فقط أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج بها ما دام متزوجا بأختها"وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف".
س 29 : ما حكم تـناول حبوب تأخير الحيض في رمضان ؟
ذهب بعض العلماء مثل الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله إلى جواز ذلك لكن بعد استشارة الطبيب والتأكد من عدم حدوث أي ضرر,ولكنه فضَّل مع ذلك ترك الأمور على طبيعتها.هذا إذا كانت المرأة ثيبـا.
س 30 : ما حكم الإسلام في النمص ؟
إن النبي-ص-لعن النامصات والمتنمصات،كما روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:"لعن الله الواشمات والمستوشمات،والنامصات والمتنمصات،والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله"،ثم قال:ما لي لا ألعن من لعن النبي-ص-.وجماهير أهل العلم يستدلون بهذا الحديث على تحريم النمص قليله وكثيره.وإنما يقوى الخلاف بين العلماء فيما لو تنمصت المرأة للتزين لزوجها،فبعض أهل العلم يجيز ذلك مستدلاً بقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الحِفاف فقالت للسائلة:"إن كان لك زوج فاستطعتِ أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي".ويحمل الحديث السابق عند هؤلاء على أن المراد به من فَعلَ ذلك للتدليس.هذا وأما إذا زاد الشعر عن الحد الطبيعي بحيث أصبح يُقبح المرأة فيجوز الترقيق عندئذ للصغيرة أو للكبيرة.
س 31 : إذا أشبع الرجل زوجته جنسيا بدون جماع,هل عليها غسل أم لا ؟
لا يجب عليها أن تغتسل ما دام منيها لم يبرز إلى الخارج بحيث تراه هي,أي أن المرأة لا تغتسل ما لم تر ماء حتى ولو استمتعت ووصلت إلى درجة الإشباع الجنسي.
س 32:هل يجوز لمن طلق زوجته وبانت منه بينونة صغرى أن يختلي بها بعد انتهاء العدة,إذا كان قصده التزوج بها من جديد ؟
بعد أن بانت منه زوجته بينونة صغرى فقد أصبح أجنبيا عنها,ومن هنا فلا يجوز له أن يختلي بها مهما كان قصده حسنا, لأنها أجنبية عنه.
س 33 : ما حكم النقاء (أي انقطاع الدم) المتخلل بين دماء النفاس ؟
النقاء المتخلل بين دماء النفاس إن كانت مدته 15 يوما أو أكثر,فهو طهر وما نزل بعده فهو حيض,وإن كان أقل من ذلك فهو نفاس.وتلفق المرأة أيام النفاس بأن تضم أيام الدم إلى بعضها البعض-مع إلغاء أيام الانقطاع-حتى تبلغ أيام الدم 40 يوما,فينتهي نفاسها.وما نزل منها من دم بعد ذلك فإنه يعتبر دم علة وفساد أو دم استحاضة.أما في أيام الانقطاع فتفعل المرأة ما تفعله الطاهرات(تغتسل بداية وتصلي وتصوم و..).
س 34 : ما هو دم النفاس ؟
هو الدم الخارج من فرج المرأة عند ولادتها مصاحبا للولادة أو واقعا بعدها.
س 35 : لو تزوج رجل امرأة مطلقة ثلاث طلقات طلاقا نهائيا وقد نوى بذلك تحليلها لزوجها الأول دون علم زوجها الأول بذلك فما حكم هذا الزواج , وهل تحل المرأة لزوجها الأول ؟
لا يجوز لرجل أن يتزوج امرأة ليحلها لزوجها ولو كان زوجها غير عالم،وهذا يدخل على الراجح من أقوال أهل العلم في نكاح التحليل المحرم.ولا يحل للمطلق ثلاثاً أن يتزوج مطلقته حتى ينكحها رجل آخر مرتغباً لنفسه نكاح رغبة لا نكاح دُلسة ويدخل بها بحيث تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها.ثم بعد ذلك إذا حدث بينهما فرقة بموت أو طلاق أو فسخ جاز للأول أن يتزوجها.قال بن تيمية:"وهذا هو قول الجمهور من الفقهاء".
س 36 : ما الحكم في زواج المرأة بأكثر من رجل ؟
هو مما هو معلومة حرمته من الدين بالضرورة,وذلك لأسباب عدة منها حتى لا تختلط الأنساب.والمرأة الأصيلة التي لم تفسد فطرتها تأبى أن تتزوج بأكثر من رجل حتى ولو جاز لها ذلك شرعا,بل تأبى حتى أن تفكر مجرد التفكير في أن تعيش ولو لساعة واحدة زوجة لرجلين أو أكثر.إن هذا حرام شرعا وغير مقبول عادة وغير مستساغ ذوقا.
س 37: أنا فتاة زاد عمري عن الثلاثين,غير متزوجة,والكثير من الشباب يطلبون التعارف قبل الزواج,فهل هذا حرام أم حلال ؟
ليس في الإسلام ما يعرف بإقامة علاقات بين الشباب والفتيات للتعارف قبل الزواج،بل إن مثل هذه العلاقات قد تجر إلى مفاسد كثيرة على الفتى والفتاة منها: الفتى قد يقيم علاقة حميمة مع فتاة بهدف التجربة ثم الزواج،ولكنه يتركها بعد ذلك ولا يتم الزواج ؟!وربما لجأ بعض الشباب الطائش إلى تصوير الفتيات،أو تسجيل أصواتهن،وتهديدهن:إما أن يفعلن الفاحشة أو يفضحن في كل مكان!.ومن هنا فلا يشك عاقل في حرمة هذه العلاقات وآثارها المدمرة على المجتمع.أما كون أغلبية الشباب يطلبون التعارف قبل الزواج فلا يحل ذلك ولا يعد مبرراً له.وننبه إلى أن الشباب الملتزم لا يطلب إقامة علاقة للتعارف قبل الزواج,إنما يطرق البيوت من أبوابها بعد السؤال عن البنت وعن أهلها،ثم يخطب خطبة شرعية بعيدة عن الريبة والتهمة.كما ننبه إلى أمر مهم وهو: أن تساهل عدد من الفتيات في إقامة علاقات للتعارف مع الشباب يجرئ الشباب على المنكر والعدول عن الزواج،لأنهم يحصلون على اللذة المنشودة من هذه العلاقات الآثمة,فلماذا يرتبطون بالزواج؟!.ولو أن الفتيات امتنعن واعتصمن بالتزامهن وعفافهن لقل الشر وانتشر الطهر والعفاف.ولا ريب أن العلاقات باتت متطورة فتارة بالهاتف وتارة باللقاء مباشرة…الخ،وكلها محفوفة بالمخاطر والآثام،فعلى الفتاة أن لا تقبل إلا بالرجل الصالح الذي يصونها ويقربها إلى الله,وقد قال رسول الله-ص-:"إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه" رواه الترمذي.
س 38 : ما الذي يجوز للرجل من المرأة بين العقد والدخول ؟
أما قبل العقد الشرعي,ولو بعد الخِطبة فقد قلت من قبل بأنه لا يجوز له منها إلا النظر إلى الوجه والكفين.وأما بعد العقد وقبل الدخول فيجوز له منها كل شيء بما في ذلك الجماع, لكن مع ملاحظة ما يلي:ا-ليس كل ما يجوز شرعا هو الأفضل والأولى شرعا,إذ أن هناك كثيرا من الأشياء أجاز الدين فعلها,لكنه جعل الأولى تركها أو جعل تركها مستحبا. ب-إذا جامع الرجل زوجته بين العقد والدخول أو اختلى بها على رأي بعض الفقهاء,فإنه إن طلقها بعد ذلك لا يستحق من المهر شيئا,أي أنه يجب عليه أن يعطيها المهر كاملا غير منقوص حتى وإن كان لم يُولم بعدُ أو لم يدخل بها بعدُ من خلال عرس ووليمة,فلينتبه الرجل إلى ذلك.ج-إذا استمتع بها بما دون الجماع بين العقد والدخول فإنه يُخاف عليه أن يتخلى عنها بعد أن قضى منها ما قضى,ويُفسخ الزواج ويقع الطلاق وتفسد العلاقة بين شخصين وبين عائلتين ويندم كل واحد منهما.وإن كانت المرأة هي الخاسرة بالدرجة الأولى معنويا,فإن الرجل هو الخاسر الأول ماديا لأنه يجب أن يدفع لها نصف المهر إذا طلق بدون عذر شرعي.وفي كل الأحوال,إذا استمتع الرجل بزوجته بين العقد والدخول بطريقة أو بأخرى فإن ليلة الدخول التي يُفترض أن تكون أحسنَ ليلة في حياة المرء تصبح لا قيمة لها ولا طعم ولا لون ولا رائحة لها,لأنها تصبح ليلة يدخل فيها الشخص على آخر وقد رأى منه وسمع منه كل شيء من قبل.
س 39 : هل تُمسك عن الأكل والشرب من انقطع حيضها أو نفاسها قبل المغرب بقليل في يوم من أيام رمضان ؟
لا يجب عليها الإمساك بعد أن زال عذرها الذي أباح لها الفطر,لكن الأفضل لها عدم إظهار فطرها أمام الغير حتى لا يظن بها ظن السوء وكذا من باب الاحترام لمشاعر غيرها من الصائمين.
س 40 : هل تجوز مداعبة المرأة أثناء الحيض ؟
هي جائزة كما قلت من قبل وإن اختلف الفقهاء في الذي يجوز للرجل من زوجته:الجسد كله إلا الجماع فقط كما قال بعضهم,أو الجسد كله إلا ما بين السرة والركبتين منها.والإسلام في هذا الأمر(كغيره) وسط بين ما يعتقده اليهود من تحريم حتى مساكنة المرأة الحائض في غرفة واحدة وما يعتقده النصارى من إباحة إتيان المرأة ومجامعتها في الحيض.
س 41 : ما هي علامة الطهر من النفاس ؟
علامة الطهر منه جفوف أو قصة.والقصة أبلغ من الجفوف.
س 42 : هل يجوز للزوجة أن تتنازل في مرة من المرات عن ليلتها لزوجها من أجل أن يبيتها مع الزوجة الأخرى ؟
يجوز ولا حرج إذا تم التنازل برضاها وبعيدا عن أي إكراه.
س 43 : رجل جامع زوجته قبيل الفجر وأذن المؤذن لصلاة الصبح قبل أن ينتهي من الجماع, فماذا يفعل,وما الذي يترتب ؟
يجب عليه أن يُخرج ذكره في الحين من فرج المرأة ويقضي ذلك اليوم وجوبا,أما إذا تمادى في الجماع ولو للحظات قليلة فإن عليه القضاء والكفارة.والاحتياط يقتضي أن يجامع الرجل زوجته بعيدا عن الفجر.
س 44 : إذا قطعت المرأة حيضها بدواء,هل يجوز للزوج أن يأتيها ؟
إذا قطعت المرأة حيضها أو نفاسها بدواء لسبب أو لآخر,جاز لزوجها أن يجامعها على اعتبار أنها طاهرة كسائر الطاهرات, وذلك بعد أن تغتسل بطبيعة الحال.
س 45 : ماذا يقول الرجل قبل أن يجامع زوجته ؟
إذا أتى الرجل زوجته,يستحب له أن يقول في البداية كما ورد في الحديث :"لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال:بسم الله.اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا,فإن قضى بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا),وذلك حتى لا يقرب الشيطان ما يمكن أن تأتي به المرأة من هذا الاتصال الجنسي من ولد,وحتى لا يتسلط عليه بإذن الله.
س 46 : ما الحكم في امتناع المرأة عن زوجها في الفراش ؟
كما أن للزوجة حقوق على زوجها فإن للزوج حقوق عليها,ومن هذه الحقوق حقه عليها في الفراش.ومنه فإنه يحرم على المرأة إذا دعاها زوجها إلى الفراش أن تمتنع عنه إلا إذا كانت مريضة أو بها عذر من حيض أو كانت في صيام فرض.وحتى في هذه الأحوال يجب عليها أن تمتعه بنفسها أو تسمح له أن يستمتع بها في حدود الجواز الشرعي وفي حدود إمكانها.إن المرأة التي ترفض استجابتها للفراش عندما يدعوها زوجها,تستحق لعنة الملائكة بشهادة رسول الله-ص-:"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت,فبات غضبان عليها,لعنتها الملائكة حتى تصبح".
س 47 : ما الحكم في تلقيح بويضة الزوجة بماء زوجها في طبق ثم إعادة اللقيحة إلى رحم الزوجة, وذلك حال قيام الزوجية ؟
إن ذلك مباح بشرط أن يقوم بهذا الإجراء أطباء مسلمون يوثق في دينهم وأمانتهم ومهارتهم ,فإن لم يتيسر ذلك فلابد من وجود رقابة تضمن سلامة هذا الإجراء من العبث,وبشرط أن تقوم ضمانات كافية بعدم وجود أي خطأ في نسبة المني إلى شخص آخر ولا نسبة البويضات إلى امرأة أخرى.
س 48: هل يجوز للرجل الذي يعلم من نفسه أنه عاجز جنسيا وأنه لا أمل له في الشفاء ,هل يجوز له أن يتزوج بدون أن يخبر زوجته أو أهلها بذلك ؟
هذا فعل حرام ومنكر, وفيه من الغش والتدليس ما فيه إذا لم يُعلم المرأة وأهلها بعيبه. أما إذا رضيت به وبعيبه فلهما أن يتزوجا.وإن كنت أنصح المرأة أن تتزوج بصحيح لا بمريض. إن التزوج بصحيح أفضل لها ألف مرة من التزوج بمريض من هذا النوع لا يحقق لها إعفافا ولا إحصانا.
س 49: ما حكم المباشرة في نهار رمضان فيما دون الفرج ؟
إذا باشر الرجل الصائم زوجتَه فيما دون الفرج وخرج منه مني بسبب هذه المباشرة بطل صومه ولزمه القضاء والكفارة عند المالكية.
س 50 : هل يجوز الكلام البذيء والفاحش بين الزوجين ؟
لا يجوز أبدا لا بين الزوجين ولا بين غيرهما.إن الرجل يجوز له أن يستمتع بزوجته كيفما يشاء (إلا في الدبر أو أثناء الحيض),كما يجوز له أن يحكي معها وتحكي معه كل ما من شأنه أن يزيد من استمتاعهما ببعضهما البعض.لكن الحديث البذيء الفاحش يبقى حراما بينهما,ومنه فالحديث بينهما عن الجنس والعلاقات الجنسية يجب أن تستخدم فيه إما المصطلحات اللغوية النظيفة وإما الألفاظ غير المباشرة.
س 51 : ما المقصود باللعان ؟
هو ما يحدث عندما يرمي الزوج زوجته بتهمة الزنا ولا شهود عنده إلا نفسه,فيشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة يقول فيها بأن لعنة الله عليه إن كان كاذبا.فإذا سكتت المرأة ثبت عليها الزنا,ولكن إذا لم تعترف طُلب منها أن تشهد بالله 4 شهادات أن زوجها كاذب والخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادقا.وبذلك تكون قد دفعت عن نفسها التهمة.إلا أنه لا تستقر الحياة بينهما ويُفرق بينهما بما يسمى تفريق اللعان وينتهي الأمر بينهما وحسابهما على الله.
س 52 : ما حكم من جامع في نهار رمضان ناسيا لصيامه ؟
يجب عليه القضاء دون الكفارة,وذلك لكون فعله من النسيان المرفوع إثمه عن أمة محمد-ص-.
س 53 : أنا طالب بالخارج وأريد أن أحصن نفسي بالزواج من هنا,ثم إذا سمحت الظروف بعد التخرج آخذها معي إلى بلدي وإن لم تسمح سوف أطلقها وأسرحها بإحسان؟ هل يجوز لي ذلك أم لا ؟
إذا تزوجتَ امرأة وفي نيتك طلاقها إن لم يتيسر لك الرجوع بها إلى بلدك بعد الانتهاء من دراستك,فهذه النية لا تضر،والنكاح صحيح لا شيء فيه،وهذا الحكم في كل من تزوج امرأة وفي نيته طلاقها إذا انقضت حاجته في البلد الذي تزوجها فيه.إن النكاح صحيح في قول عامة الفقهاء ما لم يشترط ذلك في العقد أو يصرح به للمرأة أو أوليائها.وصحة هذا الزواج لا تنفي كراهيته,لما يترتب عليه من أضرار ولما يشتمل عليه من غش وخداع، وهذه ليست بأخلاق المسلم.يقول أنس بن مالك:ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال:"لا إيمان لمن لا أمانة له،ولا دين لمن لا عهد له"رواه أحمد وابن حبان وهو حديث صحيح.هذا وعلماً بأنه يشترط في صحة الزواج من الكافرة أن تكون كتابية أو نصرانية وأن تكون عفيفة،وما أندر حصول الشرط الأخير فيهن.
س 54 :هل يجوز للمرأة بصفة استثنائية وبمناسبة زفافها أن تخرج من بيت أهلها إلى بيت زوجها وهي سافرة ؟
لا يجوز بأي حال من الأحوال.إن الواجب عليها شرعا أن تخرج وهي ساترة لجميع جسدها إلا الوجه والكفين. ولا بأس بطبيعة الحال أن تلبس لباس الزفاف الذي تتوفر فيه شروط الحجاب الشرعي,وأن تفرح كما تفرح سائر المقبلات على الزواج.
س 55 : أنا طالبة محجبة أعجبتُ بأحد الشباب الملتزم,وأطلب منكم النصيحة: هل يمكن أن أعرض عليه نفسي للزواج ؟
ورد في حديث ثابت البناني قال: كنت عند أنس رضي الله عنه وعنده ابنة له،قال أنس رضي الله عنه:جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت:يا رسول الله،ألك بي حاجة ؟فقالت بنت أنس:ما أقل حياءها! واسوأتاه.قال:"هي خير منك رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم".قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري:في الحديث جواز عرض المرأة نفسها على الرجل،وتعريفه رغبتها فيه،وأن لا غضاضة عليها في ذلك.وننبه الأخت السائلة إلى أنه ينبغي أن يتم ذلك دون الوقوع في مواطن الشبهات التي تؤدي إلى الطعن في الدين أو العرض خاصة في مجتمع الجامعات المختلطة،وعلى أن تراعى الجوانب الشرعية في كل ما يتعلق بأمر الخطبة وغيرها.
س 56 : ما الحكم في امرأة طلب منها زوجها أن تسمح له بأن يجامعها متى شاء في دبرها أو يطلقها ؟
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.ولو كانت الفاحشة بين الزوج ونفسه كأن يكون الزوج من شاربي الخمر,فقد يطلب من الزوجة أن تنصح فإذا لم ينتصح فإنها تكون مخيرة بين الصبر خاصة من أجل الأولاد وبين طلب الطلاق.أما والفاحشة هنا مرتكبة مع الزوجة في حد ذاتها (جماع في دبرها هي) فالواجب أن تنصحه ويمكن أن تستعين بأهلها أو أهله أو أهل الخير,فإذا بقي على غيه فليطلق إن شاء لأن الطلاق أحسن مائة مرة من العيش مع زوج يمارس الشذوذ مع زوجته متى شاء.
س 57 : ما الرأي في أن الرجل والمرأة يكثران من الاتصال ببعضهما والحديث مع بعضهما(قبل الزواج) من أجل أن يتعرف كل واحد منهما على الآخر ؟!
هذه إما كذبة كبيرة وإما جهل فضيع,لأن التجربة تؤكد أنه لن يتعرف أحدهما على الآخر كما ينبغي وعلى حقيقته إلا بعد الزواج.إن كل أو جل ما يُظهره الواحد للآخر هو تكلف ومجاملة و..ليس إلا,وذلك من أجل أن يُعجب الآخر, ولو دام ذلك سنوات.إذن هذه حجة ضعيفة جدا لا تستند على دليل ولا على نصف دليل ولا على شبه دليل. والحقيقة تقول بأن السبب في هذه العادة الجديدة التي تتمثل في كثرة اختلاط الرجل بالمرأة قبل الخطبة أو بعدها,وقبل العقد أو بعده بدعوى التعارف يبعث عليها غالبا أحد أمرين أساسيين:شهوة خفية أو ظاهرة عند الرجل أو المرأة,أو تقليد أعمى للأجنبي الكافر.
س 58 : هل يمكن للمرأة أن تتزوج من جني,وهل يجوز لها ذلك ؟
أما بالنسبة للإمكان فإن ما قلته عن زواج الإنسي بجنية يبقى صالحا لأن يُقال هنا كذلك بالنسبة لزواج الإنسية بجني.أما من حيث الجواز فذهب الإمام مالك إلى عدم الجواز حتى لا تزني المرأة مع إنسي ثم إذا حملت منه ادعت بأنها حملت من جني هي متزوجة به!أي حتى لا تتخذ المرأة التي لا تخاف الله جوازَ الزواج من جني ذريعة للزنا مع رجال من الإنس.
س 59 :هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته في الفراش وزوجته الأخرى ترى أو تسمع ؟
يمكن له أن ينام بينهما,لكن لا يجوز له بكل تأكيد أن يجامع إحداهما أمام الأخرى.
س 60 : ماذا للزوجين إذا نويا بالجماع طلب العفة والإحصان ؟
يكون الجماع عندئذ عبادة من العبادات لهما عليا أجر.قال رسول الله-ص-:"وفي بضع أحدكم صدقة".
س 61 : ما الذي يترتب على من جامع في حجه ؟
الجماع مفسد للحج,وعلى من فعل ذلك أن يُتم أعمال الحج وتلزمه بدنة (أي ناقة أو بقرة),ولا تُحسب حجته.
س 62 : ما العيب في أن يحب الرجل امرأة وتحبه بدون أن يكون التفكير في الزواج شرطا في هذا الحب ؟
إذا كان القصد هو لماذا لا يحب الرجل المرأة وتحبه ويلتقيان ويتحدثان ويتجولان و…من خلال علاقة بريئة لا يفعلان معها حراما وليس شرطا أن يفكر أحدهما في الزواج من الآخر؟إذا كان هذا هو القصد من السؤال,فإن الجواب هو أن الرجل لا يُلام على الميل في حد ذاته لجنس النساء عموما ولا يُلام كذلك حتى على الحب والتعلق القليل أو المتوسط أو الزائد لامرأة معينة,لكن الأفضل له أن يبقى بعيدا عن المرأة ما استطاع إلى ذلك سبيلا,وذلك لأسباب عدة يمكن أن نذكر منها:ا-إذا كانت نية المرأة حسنة من وراء الحب والصداقة بينها وبين رجل معين,فمن يضمن أن تكون نية الرجل حسنة,أي من يضمن أن لا يكون غرض الرجل هو في النهاية النيل من شرف المرأة ليس إلا؟! ب-إن الإحصائيات الكثيرة والكثيرة جدا,القديمة جدا والمعاصرة,والتي قام بها مسلمون أو كفار تؤكد كلها على أنه إن سلمت علاقة الاختلاط والصداقة والحب بين الرجل والمرأة وبقيت نظيفة في حالتين أو ثلاثة من عشر حالات فإنها تُلطخ ولا تسلم في ال 7 أو 8 حالات الأخرى. وما يُقال بأن الشاب إذا تعود على مخالطة الشابة من الصغر فإنه يزهد في الطمع فيها وتصبح علاقته بها بريئة تماما,هو أكذوبة مفضوحة يكذبها الواقع في كل زمان ومكان وتكذبها الجامعات المختلطة في أمريكا وغيرها وتكذبها علاقة الرجل بزوجته التي مهما طالت فإن الزوج لا يشبع ولا يزهد ولا يمل من زوجته جنسيا.إذن كلما ابتعد الرجل عن المرأة كلما سكنت وهدأت شهوته,وبالعكس كلما اقترب منها وخالطها ورآها وسمع منها وتحدث إليها ازدادت الشهوة (المشتعلة أصلا)تأججا واشتعالا.ج-إن التجربة تؤكد دوما على أن كثرة الجلوس مع المرأة الأجنبية والحديث معها يُقسي القلب ويُبعد عن الله.وأنا أجزم أنك إذا بحثت ستجد الكثيرين الذين يؤكد لك الواحد منهم أنه خالط النساء(أو صاحب امرأة معينة بعينها أحبها حبا شديدا)فقسا قلبه وأحس بالجفاء وبضعف الإيمان وبالبعد عن الله وبالوحشة,فلما ابتعد عن النساء(أو عن محبوبته) أحس بأن قلبه خشع وأحس بقوة الإيمان وبالقرب من الله وبالأنس.وأجزم في المقابل بأنك لن تجدا شخصا واحدا في الدنيا كلها يقول لك بأنني كنت ضعيف الإيمان فلما أحببت امرأة معينة وأصبحت ألتقي بها باستمرار وأتحدث إليها في كل حين و..,زاد إيماني بالله وقويت معنوياتي ونفسيتي وأحسست بالقرب من الله أكثر!!! ويجب أن يعلم الرجل أنه إن قالت له نفسه بأنه لن يلتقي مع المرأة إلا قليلا,فلم الخوف إذن؟ ليعلم الرجل أن الأصل مع النفس في هذا الأمر بالذات(أي في علاقة الرجل بالمرأة),أنها كاذبة وأنه يجب أن لا يُصدقها,لأن الواقع يؤكد غالبا على أن اللقاءات تبدأ قليلة وقصيرة ثم تتطور مع الوقت لتصبح كثيرة وطويلة,قد تبدأ بنية حسنة ثم تسوء النية خاصة عند الرجل,وتبدأ بريئة ثم تتسخ بعد ذلك, وتبدأ العلاقة والرجل يكاد يكون سيدا لشهوته لكنها تتطور ويحصل الإدمان من الطرفين أو من أحدهما(خاصة الرجل) فتصبح الشهوة هي القائدة والسيدة للرجل,وصدق رسول الله –ص-حين قال:"ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء".ومن الصعب جدا بعد ذلك أن يتم تخلص الرجل أو المرأة من هذا الذي تم الإدمان عليه,وليعلم الرجل أن التخلص من هذا الإدمان أصعب بكثير من التخلص مثلا من شرب الخمر أو التدخين,فلينتبه الجميع.
س 63: زوج يسأل:"هل إذا استمنيت بيد زوجتي أعتبر كمن مارس العادة السرية ؟ "
يجوز للرجل أن يستمني بيد زوجته إذا تم ذلك بالتراضي بينهما,ولا علاقة لذلك بالعادة السرية التي حرمها جمهور العلماء على الرجال والنساء.إن الاستمناء المحرم هو ما كان للمرأة بيد المرأة أو بغير زوجها, وكذلك ما كان للرجل بيد الرجل أو بغير زوجته.أما يفعله الرجل للمرأة فجائز,والجماع أولى لها مع ذلك.وأما ما تفعله المرأة للرجل بيدها فجائز حتى وإن أمكنه أن يُجامعها,ومع ذلك فالرجل يلجأ إلى الاستمناء بيد زوجته في العادة عندما تكون زوجته حائضا أو نفساء أو مريضة.
س 64 : هل التستر أثناء الجماع واجب شرعا أم لا ؟
ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف،ومنه فلا يلزم التستر أثناء الجماع أو المداعبة بين الزوجين.قد يكون التستر أفضل لكن لا دليل قطعي الثبوت يدل دلالة قطعية على وجوب هذا التستر.والحديث هو ما رواه ابن ماجة من ‏حديث عتبة بن عبد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم أهله،فليستترا،ولا يتجردا تجرد العيرين",وهو ضعيف الإسناد لا تقوم به حجة،ولا يثبت ‏بمثله حكم .ومنه فإن تعري كل من الزوجين أمام الآخر لا يتنافى بإذن الله كما يقول الكثير من العلماء مع الأدب ولا مع العشرة الزوجية,والله أعلم .
وعليه فإنه لا يجوز للمرأة استخدام يد نفسها لقضاء شهوتها وحصول الإنزال لأن هذا الفعل هو الاستمناء المحرم عند الجمهور.وأما إن كان ذلك بيد الزوج فلا بأس به كما قلت في مسألة سابقة.
س 65:هل يجوز للرجل بين العقد والدخول أو حتى بعد الدخول أن يستمتع بزوجته وهو لم يدفع لها المهر بعد ؟
للزوجة أو وليها الحق في منع الزوج من الدخول على زوجته واستمتاعه بها طالما أنه لم يدفع لها المهر،وليس عليهما أي إثم.أما بعد دفع المهر فلا يجوز لها أن تمتنع من ذلك.والأفضل كما قلت أكثر من مرة أن يبقى الزوج بعيدا عن زوجته وأن لا يستمتع بها إلا ليلة الدخول عليها.
س 66 : أنا شاب عاقد ولم أدخل بعد بزوجتي.تجمعني بزوجتي مداعبات خارجية أستحضرها في خلوتي فتدفعني أحيانا إلى الاستمناء. فما الحكم ؟
إن الرجل إذا عقد على المرأة عقداً صحيحاً صارت زوجة له فيجوز له منها كل ما يمارسه الزوج مع زوجته في الفراش.ومع ذلك فالأفضل البقاء بعيدا عنها قبل الوليمة والعرس.أما تخيل ما يفعله الرجل مع زوجته من أمور المعاشرة والاسترسال في ذلك فلا يليق لأن فيه إضاعة للوقت بلا أدنى فائدة.هذا بطبيعة الحال إذا لم يؤد ذلك إلى الوقوع فيما حرم الله تعالى.فإن أدى إلى ذلك بأن أوصله إلى الاستمناء مثلا حرم هذا التخيل عندئذ.ومنه يُنصح هذا الشاب بتقوى الله تعالى ومراقبته والابتعاد عما يجر إلى معصيته.وعليه أن يُعجل بالدخول بزوجته ليحصل له به أحد أهداف الزواج وهو إعفاف النفس وعدم تطلع الرجل إلى ما لا يحل من النساء.
س 67 : ما هو المقصد الثاني من مقاصد الزواج بعد التناسل وإعمار الأرض ؟
الثاني هو الإشباع الفطري لهذه الغريزة التي ركبها الله في كلا الجنسين.لقد ركب الله في الرجل ميلاً فطريا إلى المرأة وركب في المرأة ميلاً فطريا إلى الرجل.والإنسان يظل متوتراً إذا لم يُشبع هذا الدافع وخصوصاً في بعض الأحوال كما لو وُجدت مثيرات.ولذلك شرع الإسلام النكاح.هناك بعض الأديان وبعض المذاهب الزهدية والفلسفية تقف من الغريزة الجنسية موقف الرفض وتعتبرها كأنما هي رجس من عمل الشيطان ولذلك فالإنسان المثالي في المسيحية مثلاً هو الراهب الذي لا يتزوج ولا يعرف النساء وكان الرهبان في العصور الوسطى يبتعدون عن النساء ولو كانت أمهاتهم أو أخواتهم.والإسلام لم يشرع الرهبانية,وإنما شرع الزواج,وحينما طلب بعض الصحابة من النبي-ص-أن يختصوا أو يتبتلوا فلم يأذن لهم رسول الله-ص-بذلك.
س 68 : امرأة يجبرها زوجها-بالضرب-على الجماع من الخلف أي في الدبر,ويتم هذا معها من سنوات,وهي تسأل: هل يجوز لها طلب الطلاق أم لا ؟
الزوج شاذ ويحتاج في البداية إلى علاج من قبل أخصائي تناسلي وأخصائي نفسي.فإذا لم ينتصح ويرتدع وأصر على غيه وشذوذه جاز للمرأة أن تطلب الطلاق والدين والقانون (مهما كان معوجا) في صفها بإذن الله.
س 69 : هل الرمي بالخيانة الزوجية يدخل في القذف بالزنا ؟
نعم إذا كانت الخيانة الزوجية حسب العرف والعادة تقتضي الزنا.ومنه فإذا اتهم أحد الزوجين بالخيانة الزوجية فكأنه اتهم بالزنا.
س 70 : هل هناك فرق بين المدمن على التفرج على المواقع الإباحية الأعزب والمتزوج من حيث حرمة التفرج ؟
بعض الجاهلين يعتبرون أن المتزوج يجوز له أن يتفرج أما الأعزب فيحرم عليه ذلك.والحقيقة الشرعية التي لا خلاف عليها تقول بأن التفرج على الصور العارية حرام على الرجال وعلى النساء بنفس الدرجة,بل إن الإسلام في الزنا تشدد مع المتزوج أكثر مما تشدد مع الأعزب.
ثم الجزء 2 بإذن الله.




آخر تعديل الـزهــراء يوم 12-06-2006 في 01:37 PM.